مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير فى الكتابة العامة للحكومة 1747
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الحميد فرجيوي مديرا للدراسات في رئاسة مجلس الوزراء : الكتابة العامة للحكومة ) ، وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 .
هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.