مرسوم رقم 66 350 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تمدد بموجبه الفترة الانتقالية الخاصة بتوظيف وترقية وتعيين الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين 1747
المادة الأولى
فتح المادةتمدد مجددا - الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 63 5 ، والمادة 1 من المرسوم رقم 64-268 المشار اليهما أعلاه ، وذلك الى حين تطبيق القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمنصوص عليه في المادة 4 من الامر رقم 66 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية . والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-63
- مرسوم رقم 63-5
- مرسوم رقم 64-268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.