قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ التسبيقات عن تسديد ثمن الكحول المقدم عن منتوج سنة 1966-1967 1750
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ التسبيقات التي تدفع عن ثمن الكحول المقدم في موسم 1966 1967 يحدد ب 50 دج - عن كل هيكتوليتر من الكحول الصافي
المادة 2
فتح المادةان مبلغ التسبيق تسدد الزاميا لحساب المورد الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتكلف مصلحة الكحول بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.