قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1751
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد قدره أربعون ألف دج (400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى الباب 31-21 « التربية البدنية والرياضية - أجور رئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1966 اعتماد قدره | أربعون ألف دج ... ر 40 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 31-22 ) التربية البدنية والرياضية تعويضات و اعانات مختلفة » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.