قرار

قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1751

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.