مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام لشركة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الحميد فريخ مديرا عاما للشركة الوطنية المؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة ARE.C. EN
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين Y
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.