مرسوم رقم 66-353 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل التكاليف الخاصة بنظام المنح العائلية للبحارة الصيادين بالمحاصة الى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر 1762
المادة الأولى
فتح المادةتحول التكاليف الخاصة بنظام المنح العائلية للبحارة الصيادين بالمحاصة والمؤسس بموجب المقرر الصادر عن المجلس الجزائري رقم 54-1.. المشار اليه اعلاه الى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر التي تتولى تأدية المنح وقبض الاشتراكات
المادة 2
فتح المادةتبقي نافذة المفعول جميع احكام المقرر المذكور والقرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1954 غير المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1967
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-137
- مقرر رقم 54-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.