قرار

قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية الدولة . 1751

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.