قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية الدولة . 1751
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد قدره خمسون ألف دج ... ر .ه دج ) يقيد في الباب 33-91 تعويضات عائلية » فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1966 اعتماد قدره خمسون ألف دج (...ر .ه (دج) مقيد في الباب 33 91 تعويضات عائلية » فى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير السابقة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.