ج.ر عدد 34 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 29 محرم عام 1416 فهرس اوامر أمر رقم 95-19 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، 1995 ، يتضمن الموافقة على انضمام الجزائر، المحررة بموناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة.

مرسوم تنفيذي رقم 95-170 مؤرخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي، وتخصيصها، وآليات ذلك. . . . .

مرسوم تنفيذي رقم 95-171 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-188 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “ تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية” 7 مرسوم تنفيذي رقم 95-172 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-219 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “ صندوق حماية الصحة النباتية … مرسوم تنفيذي رقم 95-173 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق

24 يونيو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “. . . . . . …. 9 مرسوم تنفيذي رقم 95-174 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه “ صندوق حماية الصحة الحيوانية “. . . . . . 10 مرسوم تنفيذي رقم 95-175 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن “. . . مرسوم تنفيذي رقم 95-176 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه «الصندوق مرسوم تنفيذي رقم 95-177 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه «الصندوق الوطني مرسوم تنفيذي رقم 95-178 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق

24 يونيو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تسيير الوطني للمياه الصالحة للشرب “ . . . . 12 24 يونيو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تسيير حساب للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية ……. 13 24 يونيو سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه «الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية “…………. 14

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الداخلية والجماعات المحلية سابقا. يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 15 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ،

تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، للجمارك.

يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بالجزائر الغربية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال . . 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة العمومية في ولايتين. 1995 ، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في وهران . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، المهني في ولاية البويرة . . . … ..

يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير مركز التوزيع السينماتوغرافي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ولاية بجاية.

، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 29 محرّم عام 1416ه فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 23 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995 والتخطيط. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995 والتعاون. وزارة الثقافة ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التبادل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر . . . . . قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن التاريخية. المرصد الوطني لحقوق

تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن

الإنسان مقرر مؤرّخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام ( استدراك ) . . .

29 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 أوامر أمر رقم 95-19 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن الموافقة على انضمام الجزائر، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة بموناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967. إن رئيس الدولة،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 117 و 122 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 25 منها، وبمقتضى الأمر رقم 94-01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره، لاسيما المادة 76 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المحررة بموناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967،
  • وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق، مع التحفظ على انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المحررة بموناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 610 و 686 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 117 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين في الدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-184 المؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 والمتضمّن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة يرسم ما يأتي المادة الأولى : تمدد انتقالا وابتداء من 21 يونيو سنة 1995، عضوية القائمين بالإدارة في صناديق المساهمة الجارية، وذلك إلى أن تدخل حيز التطبيق، حسب الأشكال المطلوبة، طريقة جديدة لتنظيم المؤسسات العمومية والاقتصادية وتسييرها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي العدد 34 29 محرم عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 95-170 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي، وتخصيصها، وآليات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 84 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لاسيما المادة 149 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، الذي يحدّد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك، يرسم ما يأتي المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، المذكور أعلاه، تضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في أول مارس سنة 1993، المذكور أعلاه، مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر : يتمّ التكفّل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة. يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-171 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 5 9 19، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 8 8-188 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية». إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة للجمهورية - الجزائرية / العدد 34 7 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 28 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 194 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المواد 126 128 129 و 130 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لاسيما المادة 149 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-188 المؤرخ في 23 صفر عام 1408 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه «تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية “. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-06 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، تضاف للمرسوم التنفيذي رقم 88-188 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988، المذكور أعلاه، مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر : يتم التكفّل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة. يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-172 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 3 9 – 219 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه Π صندوق حماية الصحة النباتية إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة العدد 34 29 محرم عام 1416 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 138 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 149 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-219 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 ، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه صندوق حماية الصحة النباتية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، المذكور أعلاه، تضاف للمرسوم التنفيذي رقم 93-219 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 ، المذكور أعلاه، مادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي :

29 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية “ المادة 3 مكرّر : يتمّ التكفّل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة. يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-173 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات .. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 144 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 34 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 080-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالصيد البحري هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • اشتراكات محترفي الصيد البحري،
  • الموارد الناتجة عن أتاوى قطاع الصيد البحري،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • الإعانات المقدمة من أجل ترقية الصيد البحري وتطويره. المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-174 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 3 9-220 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه 19 صندوق حماية الصحة الحيوانية .. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتضمن الطّب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 137 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 149 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 34 29 محرم عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه “صندوق حماية الصحة الحيوانية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، المذكور أعلاه، تضاف للمرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 ، المذكور أعلاه، مادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر : يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة. يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-175 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 4 9 – 218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن “. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 196 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 147 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 118 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 ، الذي يحدّد كيفيات تحديد أسعار التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني، القابلة للتنازل عنها في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988، الذي يحدد الشروط الخاصة المطبقة على التنازل عن الممتلكات العقارية العمومية الموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989، الذي يحدد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات والهيئات التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 3 مكرّر : يسجل في الحساب رقم 050 – 302 ما يأتي : في باب الأصول :
  • الموارد المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم، تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة، حصة الضريبة على الأملاك إعانات محتملة من الصندوق المشترك للجماعات المحلية والولايات والبلديات

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الهبات والوصايا
  • الأموال بالمقابل، الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية، الممنوحة لقطاع السكن
  • حصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية. في باب الخصوم : …….. بدون تغيير ………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-176 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب .. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، / العدد 34 29 محرم عام 1416 ه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 143 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب “ . المادة 2 : يفتح الحساب رقم 079-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالري هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3: يسجل في الحساب رقم 079-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • عائدات الأتاوى المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
  • الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية
  • الهبات والوصايا.

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية في باب النفقات :

  • النفقات الناتجة عن تدابير دعم سعر الماء في المناطق المحرومة، المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع أو التجديد في مجال المياه الصالحة للشرب. المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-177 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 146 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 082-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالبحث العلمي هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 082-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتنمية التقنولوجية، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينه الاقتصادي.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-178 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني - للتهيئة العمرانية .. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 145 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 34 29 محرم عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 145 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 081-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3: يسجل في الحساب رقم 081-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • رسوم نوعية محددة بموجب قوانين المالية
  • أموال تدفعها الجماعات العمومية إعانات محتملة تمنحها الدولة والجماعات المحلية
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • تقديم منح للتهيئة العمرانية، تقديم إعانات لتحديد أماكن الأنشطة. المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي

29 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد العالي بن خلافة المولود في 2 ديسمبر سنة 1955 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن معلم عبد العالي

  • أحمد بن لحسن المولود في سنة 1953 بوادي الفضة ( الشلف ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن أحمد، عبد القادر بن محمد ، المولود في 28 نوفمبر سنة 1954 بتارقة ( عين تموشنت ) وأولاده القصر :
  • سميرة بنت عبد القادر ، المولودة في 2 أبريل سنة 1979 بتارقة ( عين تموشنت )،
  • نو ال بنت عبد القادر ، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1980 بتارقة ( عين تموشنت ) ،
  • محمد بن عبد القادر ، المولود في 13 أبريل سنة 1984 بتارقة ( عين تموشنت )،
  • وفاء بنت عبد القادر، المولودة في 24 فبراير سنة 1992 بتارقة ( عين تموشنت )، ويدعون من الآن فصاعدا : بومركي عبد القادر، بومركي سميرة بومركي نوال، بومركي محمد، بومركي وفاء. المومني عبد القادر ، المولود في 26 مايو سنة 1965 بمعسكر، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 15 فردية عبد الرحمن بن عمار ، المولود في سنة 1897 بأولاد سالم، تازة ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم عبد الرحمن أبو موسى موسى، المولود في 15 غشت سنة 1944 ببئر السبع ( فلسطين ) وأولاده القصر :
  • أبو موسى نسرين، المولودة في 20 مايو سنة 1975 بدمشق ( سوريا )،
  • أبو موسى رزان المولودة في 6 نوفمبر سنة 1978 ببنغازي ( ليبيا )،
  • أبو موسى أحمد ، المولود في 9 ديسمبر سنة 1981 ببنغازي ( ليبيا )،
  • أبو موسى إسلام ، المولود في 13 ديسمبر سنة 1989 بالبليدة،
  • عطية فوزية، زوجة طالب السعيد، المولودة في سنة 1955 بقسنطينة
  • أزحاف لخضر، المولود في 25 مايو سنة 1968 بالبليدة
  • بركة أحمد سالم المولود في 17 يناير سنة 1947 بغزة ( فلسطين ) وأولاده القصر :
  • بركة راضية، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1974 بعين البنيان ( تيبازة )،
  • بركة منيرة، المولودة في 27 مايو سنة 1978 بعين البنيان ( تيبازة )،
  • بركة محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1979 بعين البنيان ( تيبازة )،
  • بركة سالم المولود في 17 يوليو سنة 1981 بعين البنيان ( تيبازة )،
  • بركة حمزة، المولود في 17 يوليو سنة 1981 بعين البنيان ( تيبازة )،
  • بركة عزيزة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1972 بعين البنيان ( تيبازة )،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • برك يمينة، زوجة حرك سعيد، المولودة في 12 فبراير سنة 1938 بالمرسى الكبير ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : معطا الله يمينة
  • بلعيد محمد ، المولود في 22 مارس سنة 1954 بعين البنيان ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي محمد، بن عمر عبد العزيز، المولود في 12 فبراير سنة 1952 بماوسة ( معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : الشيخ عبد العزيز، بن لطيفة حيدر المولود في 12 يونيو سنة 1952 ببحيرة الطيور ، بوثلجة ( الطارف )،
  • برابح أسماء، المولودة في 14 يناير سنة 1968 بتلمسان
  • بومدين بن محمد، المولود في 4 مايو سنة 1934 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : منقاري بومدين شميت طوني، زوجة بريك عمر، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1941 بصار بريكان ( ألمانيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : بريك سليمة ظريفة بنت مصطفى، زوجة لعرادي محمد، المولودة في سنة 1936 بدوار بني أنصار الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : لعرادي ظريفة البري حمدي، المولود في 4 يناير سنة 1944 بالقليوب ( مصر ) وأولاده القصر :
  • البري شيرين المولودة في 19 يوليو سنة 1979 بحسين داي ( الجزائر )،
  • البري إيمان المولودة في 13 أكتوبر سنة 1981 بحسين داي ( الجزائر )،
  • البري أشرف، المولود في 4 غشت سنة 1984 بحسين داي ( الجزائر )،
  • القصاب طلال، المولود في 8 غشت سنة 1956 بحمص ( سوريا ) وولداه القاصران :
  • القصاب عبد الرحمن، المولود في 9 سبتمبر سنة 1990 بباتنة / العدد 34 29 محرم عام 1416
  • القصاب محمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1992 بباتنة
  • الكوش أحمد المولود في سنة 1942 بفجيج (المغرب) وأولاده القصر :
  • الكوش بوبكر، المولود في 12 يناير سنة 1976 بوهران
  • الكوش منير، المولود في 12 يناير سنة 1976 بوهران
  • الكوش فوزية، المولودة في 25 يونيو سنة 1985 بوهران اللبان فائزة، زوجة رمضان فحلة حسن المولودة في 14 يناير سنة 1949 بحماه ( سوريا )، الموسى حمادي، المولود في أول يناير سنة 1947 بطرندة، عفرين، حلب ( سوريا ) وأولاده القصر :
  • الموسى نادية، المولودة في 7 فبراير سنة 1974 بحلب ( سوريا )،
  • الموسى مهند المولود في 25 أبريل سنة 1975 بحلب ( سوريا )،
  • الموسى رنا المولودة في 30 سبتمبر سنة 1979 بحلب ( سوريا )،
  • الموسى هبة، المولودة في 15 غشت سنة 1986 . بوهران
  • الموسى محمد حسام المولود في 6 أكتوبر سنة 1989 بوهران
  • السقا هدى أرملة هاشم عمر الفراء المولودة في أول يناير سنة 1927 ببئر السبع ( فلسطين )، فتيحة بنت بريك، زوجة بن يطو زبير، المولودة في 18 يناير سنة 1963 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بريك فتيحة فطيمة بنت سعيد، زوجة شرقي محمد، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1953 ببطيوة، أرزيو (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : المقدمي فطيمة،
  • فاطمة زهرة بنت محمد، زوجة مصطفى بن محمد، المولودة في سنة 1959 بتيزي وزو، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر فاطمة زهرة

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • خيام بشير ، المولود في 8 سبتمبر سنة 1959 بحاسي مفسوخ، أرزيو ) وهران ) وولداه القاصران :.
  • خيام عبد السلام، المولود في 18 مايو سنة 1989 بحاسي مفسوخ، أرزيو ( وهران )،
  • خيام رحال المولود في 19 يونيو سنة 1991 بحاسي مفسوخ، أرزيو ( وهران )،
  • قنديل عدنان المولود في 10 سبتمبر سنة 1961 برخم ( سوريا ) وولده القاصر :
  • قنديل ماهر، المولود في 3 مارس سنة 1987 بالقبة ( الجزائر )، حديبة أحمد المولود في سنة 1933 بأزمور (المغرب) وأولاده القصر :
  • حديبة فارس، المولود في 19 ديسمبر سنة 1975 بسطيف،
  • حديبة حياة المولودة في 12 فبراير سنة 1978 بسطيف، حديبة كريم، المولود في 23 7 أبريل سنة 1979 * بسطيف،
  • حديبة نادية، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1981 بسطيف،
  • حديبة فريد، المولود في 30 أكتوبر سنة 1982 بسطيف،
  • حسن بن محمد المولود في 14 مايو سنة 1963 بتيزي وزو، ويدعى من الآن فصاعدا : صابر حسن
  • حسن ميلود المولود في 4 ديسمبر سنة 1953 يعين الطلبة ) عين تموشنت ) . وأولاده القصر : . :
  • حسن محمد ، المولود في 28 مارس سنة 1976 بعين الطلبة ( عين تموشنت )، حسن سليم، المولود في 24 نوفمبر سنة 1977 بعين الطلبة ( عين تموشنت )،
  • حسن خديجة، المولودة في 26 غشت سنة 1979 بعين الطلبة ( عين تموشنت )، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 17
    • حسن زهرة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1981 بعين الطلبة ( عين تموشنت )،
  • حسن يمينة، المولودة في 27 يوليو سنة 1986 بعين تموشنت
  • حسن سعيد، المولود في أول يوليو سنة 1993 بعين الطلبة ( عين تموشنت )،
  • حولا سامي المولود في 3 ديسمبر سنة 1943 ببيروت ( لبنان ) وولداه القاصران :
  • حولا نسرين، المولودة في 19 أبريل سنة 1975 بحديد ( لبنان )
  • حولا عصام، المولود في 21 يونيو سنة 1977 بمدينة الجزائر
  • خلف عواطف، زوجة خلف حسين، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1949 بسلمية، حماه ( سوريا )، خريسي فتيحة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1951 ببسباس ( الطارف )، خريسي حسين، المولود في 28 فبراير سنة 1961 بابن مهيدي ( الطارف )، خريسي ساسي، المولود في 21 نوفمبر سنة 1954 بالبسباس ( الطارف )، خريسي الزهرة، المولودة في 5 أبريل سنة 1956 بعنابة
  • السعدي سعد، المولود في 7 مارس سنة 1951 ببغداد ( العراق ) وأولاده القصر : السعدي عبد الهادي، المولود في 25 فبراير سنة 1986 بجندل ( عين الدفلى )،
  • السعدي عبير المولودة في 27 مارس سنة 1987 بجندل ( عين الدفلى )، السعدي رحاب المولودة في 9 ديسمبر سنة 1991 بالقصر ( بجاية )،
  • مالح غنية، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1969 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )، مفتاح ليلى، زوجة بومنقاش عبد المالك، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1966 ببني عمار ( الطارف )،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محمود محمد محمد مصطفى، المولود في 19 يناير سنة 1936 ببورسعيد (مصر) وولداه القاصران :

  • محمود محمد مصطفى، المولود في 5 فبراير سنة 1986 بمسعد ( الجلفة )،
  • زينب محمود محمد مصطفى، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1987 بمسعد ( الجلفة)، ملوك الهواري، المولود في 15 أبريل سنة 1974 بوهران. مغرابي فاطمة، أرملة بن علو محمد، المولودة في سنة 1908 ببني لومة، الرحوية ( تيارت ) محمد بن أحمد بن موح، المولود في 27 مارس سنة 1952 بوادي سلي، بوقادير ( الشلف ) ويدعى من الآن فصاعدا : طايبي محمد، سيد عمر محمد السعد، المولود في 26 أكتوبر سنة 1970 بتقرت ( ورقلة ) محمد بن أحمد المولود في 14 يناير سنة 1960 بابن باديس ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : عجرودي محمد، مولاي أحمد المولود في أول مارس سنة 1960 بوهران، وولداه القاصران :
  • محمد بن مولاي أحمد المولود في 4 مارس سنة 1992 بوهران
  • وليد بن مولاي أحمد المولود في 17 فبراير سنة 1994 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي أحمد، مولاي محمد، مولاي وليد، نقادي ميلود المولود في 27 يناير سنة 1948 بسيدي بن عدّة ( عين تموشنت ) وأولاده القصر :
  • نقادي نجاة، المولودة في 26 يناير سنة 1976 بعين تموشنت
  • نقادي أمينة، المولودة في 29 يونيو سنة 1985 بعين تموشنت
  • نقادي إكرام فاطمة الزهرة، المولودة في 23 يونيو سنة 1988 بعين تموشنت / العدد 34 29 محرم عام 1416
  • نقادي محمد أمين المولود في 23 يوليو سنة 1993 بعين تموشنت
  • راشد راشد، المولود في سنة 1941 بحيفا (فلسطين) وولداه القاصران :
  • راشد نسرين المولودة في 30 مايو سنة 1981 بقسنطينة
  • راشد سحر ، المولودة في 28 مارس سنة 1987 بقسنطينة راشدي بومدين، المولود في 31 ديسمبر سنة 1961 بعين تموشنت الغالي عبد القادر ، المولود في 2 ديسمبر سنة 1953 بوهران الغالي . مصطفى، المولود في 17 أبريل سنة 1963 بوهران الغالي صليحة، المولودة في 17 مارس سنة 1959 بوهران الرحيوي محمد، المولود في سنة 1921 بدوار تاوريرت، فاس ( المغرب ) وولده القاصر : الرحيوي محمد أمين، المولود في 28 فبراير سنة 1979 بالشراقة ( تيبازة )،
  • رمضان فحله أنيس المولود في 17 يوليو سنة 1968 بحماه ( سوريا )، صابر عائشة، المولودة في 6 أبريل سنة 1968 بتيزي وزو، بدوي منصور طارق ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1957 بالقاهرة ( مصر ) وأولاده القصر :
  • بدوي منصور أحمد المولود في 20 أبريل سنة 1978 بمستغانم
  • بدوي منصور سمير ، المولود في 23 نوفمبر سنة 1979 بمستغانم
  • بدوي منصور عزيزة، المولودة في 13 فبراير سنة 1982 بمستغانم،
  • بدوي منصور رفيق المولود في 24 غشت سنة 1985 بمستغانم،

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • بدوي منصور صفيان، المولود في أول أكتوبر سنة 1989 بمستغانم يحي محمد المولود في سنة 1939 بأولاد يحي، سيدي سليمان ( المغرب ) وأولاده القصر :
  • يحي إدريس، المولد في 23 غشت سنة 1975 بمليكة ( غرداية )،
  • يحي جمال، المولود في 15 يوليو سنة 1976 بمليكة ( غرداية ) ،
  • يحي أحمد ، المولود في 17 يونيو سنة 1978 بمليكة ( غرداية ) ،
  • يحي عائشة، المولودة في 28 غشت سنة 1981 بمليكة ( غرداية ) ،
  • يحي أمال، المولودة في 18 مايو سنة 1989 بغرداية أرتشو بن بورقوى، المولود في سنة 1944 بطا فاديك، أقاديز ( النيجر ) وأولاده القصر :
  • عيشة بنت أرتوى، المولودة في 14 أبريل سنة 1981 بجانت ( إيليزي )،
  • جمعة بنت أرتوى، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1982 بجانت ( إيليزي )
  • زهرة بنت أرتوى، المولودة في 28 يوليو سنة 1984 بجانت ( إيليزي )،
  • مباركة بنت أرتوى، المولودة في 21 يناير سنة 1987 بجانت ( إيليزي )،
  • العالية بنت أرتوى، المولودة في 16 يناير سنة 1990 بجانت ( إيليزي )، محمّد بن أرتوى، المولود في 17 أكتوبر سنة 1992 بجانت ( إيليزي) ،
  • فاطمة بنت أرتوى، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1994 بجانت ( إيليزي )، ويدعون من الآن فصاعدا : المسك عليّ، المسك عيشة المسك جمعة، المسك زهرة، المسك مباركة، المسك العالية، المسك محمد المسك فاطمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 19 ميلود بن محمد، المولود في 30 أكتوبر سنة 1955 بوادي العلايق ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : يوعسرية ميلود، مرسى عبد الله المولود في 5 يوليو سنة 1935 بالإسكندرية ( مصر ) وولده القاصر :
  • مرسي أحمد، المولود في 30 سبتمبر سنة 1977 بالإسكندرية ( مصر )،
  • برابح محمد المولود في سنة 1941 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر :
  • برابح سماعين، المولود في 17 نوفمبر سنة 1975 بوهران
  • برابح فتحي، المولود في 16 سبتمبر سنة 1977 بالخميس ( تلمسان )،
  • برابح نور الدين المولود في 29 أكتوبر سنة 1978 بالعزايل، بني سنوس ( تلمسان)،
  • برابح آمال إيمان المولودة في 10 أبريل سنة 1981 بتلمسان
  • برابح فطيمة زهرة ، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1985 بتلمسان
    • برابح جمال الدين، المولود في 5 فبراير سنة 1990 بوهران
  • برابح عبد الرحيم المولود في 26 يونيو سنة 1992 بوهران سميرية بنت أحمد، زوجة مقراني مسعود المولودة في 22 يوليو سنة 1931 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شيخ سميرية الشيخ عطية سلوى، زوجة الشويبي محمد كامل، المولودة في 10 فبراير سنة 1952 بدير الزور . ( ) سوريا )، العمراني مصطفى المولود في 23 يونيو سنة 1971 بالمرسى الكبير ( وهران )، الناصري زهراء، أرملة بن فرحات قويدر المولودة في سنة 1942 بالعوينات ( المغرب )،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سعفان عبد العظيم، المولود في 12 فبراير سنة 1937 بالمنصورة ( مصر ) وولداه القاصران :

  • سعفان هيثم، المولود في 15 مايو سنة 1976 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )،
  • سعفان ولاء الدين المولود في 12 نوفمبر سنة 1982 بحسين داي ( الجزائر ). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 تنهى، إبتداء من 3 سبتمبر سنة 1994 ، مهام الآنسة جميلة عمار موهوب، بصفتها نائبة مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد ضيف حسّاني، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، لإحالته على التقاعد. * مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد / العدد 34 29 محرم عام 1416 ه عبد الوهاب روابحيّة، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية لمستخدمي الإدارة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد صالح علواش، نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد نبيل مصطفاي، نائب مدير لحالة الممتلكات وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد رشيد حدار، نائب مدير للمهن والأعمال المقننة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد فريد فليفتي، نائب مدير لتنقل الأشخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد كمال كربوش، نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعيّن السيد عبد الله مونجي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها ابتداء من 30 يونيو سنة 1994 : محمد بوعام، في ولاية الشلف محمد دحماني، في ولاية بسكرة محمد جمعة، في ولاية تلمسان

  • عبد المجيد عيساوي، في ولاية سكيكدة علال روابح، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 : العربي شريفي، في ولاية بجاية عمار يخلف، في ولاية جيجل، بلقاسم بن عيسى، في ولاية المسيلة عبد الله مقراني، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها :
  • لحبيب مختاري، في ولاية الأغواط، عبد الغني زلان، في ولاية سوق أهراس، بوعلام عيساوي، في ولاية غرداية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد مجدوب، رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد بلحية بن بكار، مندوبا للأمن في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد زهير مخناشي، مندوبا للأمن في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد القادر غرسة، مفتشا بالمفتشية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بالجزائر الغربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد مصطفى حاج موسى، مديرا جهويا للجمارك بالجزائر الغربية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد الرؤوف عباس، نائب مدير للدراسات المستقبلية للاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال. * مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد الحفيظ داود، مديرا للأشغال العمومية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد عمار رماش، مديرا للأشغال العمومية في ولاية ميلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد / العدد 34 29 محرّم عام 1416ه شعبان مخلوفي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في وهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد محند أويدير بروة، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية البويرة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 تعين السيدة وردة صيد، زوجة مرباج، نائبة مدير للتنظيم بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد مصطفى حداد، نائب مدير للتكوين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد عمار خليف، نائب مدير للفنون التقليدية بوزارة الثقافة. “ *

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير مركز التوزيع السينماتوغرافي.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد العربي، مديرا لمركز التوزيع السينماتوغرافي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد أرزقي أيوب، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية بجاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد رابح بن هنية، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد المجيد بريش، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية. سوق أهراس. قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-261 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد محمد جمال الدين مسيخ مديرا للموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد جمال الدين مسيخ مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995. بوبكر بن بوزيد

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والتخطيط. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-261 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت . سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد إسماعين بلمان، مديرا للتنمية والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إسماعين بلمان، مدير التنمية والتخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. / العدد 34 27 جمادى الاولى عام 1416 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995. بوبكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التبادل والتعاون. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-261 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح زينات مديرا للتبادل والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الفتاح زينات، مدير التبادل والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995. بوبكر بن بوزيد وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة 1995، يتضمن التنظيم الداخلي في مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر. إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-282 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر “ للجمهورية الجزائرية / العدد 34 25 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يشتمل التنظيم الداخلي في مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر، تحت سلطة المدير، على الأقسام الآتية :

  • قسم التنشيط والإرشاد
  • قسم الاتصال والتبادل، قسم الحفظ والأمن والإدارة. المادة 2 : يضم قسم التنشيط والإرشاد ما يأتي : مصلحة الوثائق
  • مصلحة الإرشاد والترقية الثقافية مصلحة المعارض وبرمجة الأنشطة المادة 3 : يضم قسم الاتصال والتبادل ما يأتي:
  • مصلحة التنظيم والتنسيق مصلحة الاتصال والتبادل. المادة 4 : يضم قسم الحفظ والأمن والإدارة ما يأتي : مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الحفظ والأمن. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة 1995 وزير الثقافة عن وزير المالية سليمان الشيخ. الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية. إن وزير الثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل، لا سيما المادة 28 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل الآثار والأماكن البلدية ميلة القديمة ميلة تيديس حامة بوزيان قصر المنيعة المنيعة حرس وطني شاوشاوة تيارت الزاوية التيجانية عين ماضي عين قصيبة شرشال ملك قدور المدعو بوفاريك شرشال المشور تلمسان مسجد سيدي إبراهيم المصمودي تلمسان ضريح سيدي الحباك تلمسان الحوض الكبير أو صهريج أمبدى تلمسان مصنع الأسلحة للأمير عبد القادر مليانة منارة مسجد البطحاء مليانة أسوار مليانة مليانة / العدد 34 29 محرم عام 1416 ه سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-168 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة

  • وبناء على الرأي الإيجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للآثار والأماكن التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 9 يناير سنة 1995، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية كالآتي : المعنية الولاية ميلة قسنطينة غرداية تيارت الأغواط تيبازة تيبازة تلمسان تلمسان تلمسان تلمسان عين الدفلى عين الدفلى عين الدفلى

29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تلحق تصاميم الآثار والأماكن التاريخية المذكورة بأصل هذا القرار . المادة 3: يعلّق هذا القرار التصاميم التابعة له بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يدرج هذا القرار أيضا ضمن الإعلانات القانونية في جريدة يومية وطنية. المادة 5 : يمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، وترسل إلى الوزير المكلف بالثقافة. وإذا انقضى هذا الأجل، تطبق جميع آثار التصنيف بقوة القانون على الآثار والأماكن التاريخية، المذكورة أعلاه، طبقا للمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967، المذكور أعلاه. الجريدة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العده 34 27 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995. سليمان الشيخ المرصد الوطني لحقوق الإنسان مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 27 الصادر بتاريخ 17 ذي الحجة عام 1415 الموافق 17 مايو سنة 1995. . الصفحة 24 - العمود الثاني - السطران 24 و 28 بدلا من : السيد أرزقي ميزاري … يقرأ : السيد أرزقي مزاري …. ( الباقي بدون تغيير ). عبد القادر بن مبارك الجزائر