أمر رقم 95-19 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، 1995 ، يتضمن الموافقة على انضمام الجزائر، المحررة بموناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 5
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، مع التحفظ على انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المحررة بموناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 94-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-418
مرسوم رئاسي رقم 95-418 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.