قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995 والتعاون
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الفتاح زينات، مدير التبادل والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. 29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995.
بوبكر بن بوزيد وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.