مرسوم تنفيذي رقم 95-176 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-176 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه «الصندوق

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-304 (ج.ر عدد 58 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-304 (ج.ر عدد 58 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-162

    « تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب ال ت خص يص ال خاص رقم 079-302 ال ذي ع نوانه " الصندوق الوطني للمياه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رقم 16-162

    مرسوم تنفي ذي رقم 16-162 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-105

    مرسوم تنفيذي رقم 12-105 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-142

    مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-126

    مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-304

    مرسوم تنفيذي رقم 05-304 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب". 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-13

    مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-156

    مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.