مرسوم تنفيذي رقم 95-176 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه «الصندوق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب " .
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 079-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالري هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 079-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- عائدات الأتاوى المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا. 29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية في باب النفقات :
- النفقات الناتجة عن تدابير دعم سعر الماء في المناطق المحرومة، المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع أو التجديد في مجال المياه الصالحة للشرب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-304 (ج.ر عدد 58 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 079 – 302 :
في باب الإيرادات :
نتائج الأتاوى .............. ( بدون تغيير).
الإعانات المحتملة ... بدون تغيير) الهبات. ............ ( بدون تغيير ) .
حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع والمياه المستعملة لصناعة المشروبات،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي، 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لحقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في ميدان المحروقات.
في باب النفقات : ........ ( بدون تغيير ) .........
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-304 (ج.ر عدد 58 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-162
« تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب ال ت خص يص ال خاص رقم 079-302 ال ذي ع نوانه " الصندوق الوطني للمياه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 16-162
مرسوم تنفي ذي رقم 16-162 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-105
مرسوم تنفيذي رقم 12-105 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-142
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-126
مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-304
مرسوم تنفيذي رقم 05-304 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب". 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-13
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-156
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.