مرسوم تنفيذي رقم 95-178 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 10 24 يونيو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تسيير الوطني للمياه الصالحة للشرب "
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 145 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 081-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 081-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- رسوم نوعية محددة بموجب قوانين المالية
- أموال تدفعها الجماعات العمومية إعانات محتملة تمنحها الدولة والجماعات المحلية
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- تقديم منح للتهيئة العمرانية، تقديم إعانات لتحديد أماكن الأنشطة.
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي 29 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1423 الموافق 27 نوفمبر سنة 2002، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية ". 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.