مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ولاية بجاية. 23 ، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في 23
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ولاية بجاية. 23 ، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.