مقرر
مقرر مؤرّخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام ( استدراك ) . . . 27
مقرر مؤرّخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام ( استدراك ) . . . 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.