مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.