مرسوم تنفيذي رقم 95-173 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 8 24 يونيو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات "
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 080-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالصيد البحري هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-210 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : ................. (بدون تغيير) .................
يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الآمر الرئيسي بصرفه في حسابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في الولايات. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتصرف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بصفته آمرا ثانويا بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 080-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- اشتراكات محترفي الصيد البحري،
- الموارد الناتجة عن أتاوى قطاع الصيد البحري،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- الإعانات المقدمة من أجل ترقية الصيد البحري وتطويره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-214 (ج.ر عدد 32 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-210 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 :
في باب الإيرادات :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
يوليو سنة م في باب النفقات :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ال تغط ية الإج مالي ة لت كالي ف فوائد قروض ال ح م لة وق روض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات".
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات" بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-175 (ج.ر عدد 31 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 مكرّر : يتمّ التكفل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة.
يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية وبالفلاحة والصيد البحري، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-210
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : ................. (بدون تغيير) »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-217
مرسوم تنفيذي رقم 16-217 مؤرخ في 8 ذي العقدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يح دد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-210
مرسوم تنفيذي رقم 14-210 مؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتمم المرسوم التن ف يذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-214
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
-
قرار وزاري مشترك رقم 080-302
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال التخصيص الخاص رقم 080-302 المائيات " عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات " 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-337
مرسوم تنفيذي رقم 01-337 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات "، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-175
مرسوم تنفيذي رقم 96-175 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات". 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.