قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995 والتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد إسماعين بلمان، مدير التنمية والتخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. / العدد 34 27 جمادى الاولى عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 18 ذي القعدة عام 1415 الموافق 18 أبريل سنة 1995.
بوبكر بن بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.