قرارات مقررات . داخل الجواني اشهر مسالمة الثامنة الأصلية 30 63 50 5. النسخة الأصلية وترجمتها 20 جست 100 د.ج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات الخارج الجزائي الإدارة والتحريم صلة الأمانة العامة المعلومة C80 الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الموسمية 2 93 133 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ونمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا المشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اساس 15 د.ج السكر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 دج و لمن النشر على فهرس مراسيم قرارات مقررات
- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
مرسوم رقم 81-212 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات 1401 ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 1144 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام | مرسوم رقم 81 213 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز والمتاحف. 1141 الوثائق والآثار والمتاحف. 1146
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 81 214 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 | الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1148 مرسوم رقم 81 215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401
- الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين. التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1150 قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو | سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين .. 1152 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 1155 وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1401 الموافق 6 غشت سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الجمارك. 1157 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1157 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 | الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير . 1159 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . - 1160 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك مهندسي التطبيق .. 162 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 81-216 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين. 1163 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 81-217 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 1165 مرسوم رقم 81-218 مؤرخ في 22 شوال عام 1402 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين فى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1166 مرسوم رقم 81 219 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمساعدين في الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1166 مرسوم رقم 81-220 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث ملك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 116
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 فهرس (تابع) مرسوم رقم 81 221 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 |
- الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1167 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن أحداث وكالة بريدية . 1168 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1401 الموافق 3 غشت سنة 1981 يتضمن احداث وكالتين بريديتين • 1168 كتابة الدولة للتكوين المهنى مرسوم رقم 81-222 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني . 1169 مرسوم رقم 81-223 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1176 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف.
- ان رئيس الجمهورية : بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-60 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1080 والمتضمين القانون الاساسي الخاص بسلك محافظي المكتبات ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى المحافظون المكلفون بالابحاث في المكتبات والمحفوظات، ومراكز الوثائق والآثار ، والمتاحف، وفقا لاختصاصهم ما يأتي :
1142 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
- المحافظة على المجموعات التي يعهد بها اليهم ودراستها وتصنيفها وصيانتها والسهر على سلامتها واقتراح التدابير الخاصة بتوسيعها ، يكلف المفتش بمهام معينة كلما لزم الامر بالمراقبة في ميدان عمل ما . يكلف المحافظ الرئيس بفرع أثرى تابع المحافظة على مظهر هذه المجموعات وتسهيل الادارة مؤسسة من اختصاصه (المكتبات، مركن اطلاع - الجمهور عليها عن طريق وضع وسائل البحث الملائمة ، وضع الفهارس والجرود والمساهمة بأبحاثهم في معرفة الارصدة والمجموعات والتراث الاثرى ، توجيه أشغال البحث أو التنقيب ، تأمين نشاط ثقافي في ميدانهم باللجوء الى- الوسائل والتقنيات الملائمة المحاضرات المعارض، الزيارات عرض افلام المنشورات الخ…) ، الارشاد ومد يد المساعدة في الميدان التابع لاختصاصهم، للمؤسسات العمومية التي تتطلب ذلك . و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم والمساهمة في النشرات ذات الطابع العلمي أو تسييرها .. يمكن أن يجبر المحافظون المكلفون بالابحاث على السكن في المؤسسة التي يتولون مسؤوليتها .. المادة 2 : يمكن أن يحدث بمرسوم لدى كل وزارة سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث. المادة 3 : يعتبر المحافظون المكلفون بالابحاث في حالة خدمة فعلية بالمؤسسات ذات الطابع العلمى | والثقافي المكتبات ومستودعات المحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف ومصالح الآثار والاماكن التاريخية)، وفي الادارة المركزية . المادة 4 : عملا بالمادة 10 من القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية تحدث الوظائف النوعية التالية : سمفتش . محافظ رئيس . مدين المحفوظات في الولاية . محافظ رئيس قسم . الوثائق، مستودع المحفوظات، المتاحف، مصالح الآثار والاماكن التاريخية، والقطاع الاثرى . يمارس مدير المحفوظات في الولاية الصلاحيات المحددة بالمرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 20 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه . يكلف المحافظ الرئيسى للقسم بتسيير مؤسسة متوسطة الاهمية أو قسم قطاعات معنية بهذا القانون الاساسي . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المحافظون المكلفون بالابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثريات والمتاحف حسب الآتى : عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين حملة شهادة الليسانس وشهادة للدراسات العليا في تخصص لا تقل مدة تحضيرها عن سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الليسانس أو شهادة تعادل هذا التكوين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر ، 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حملة شهادة الليسانس وشهادة للدراسات العليا في تخصص لا تقل مدة تحضيرها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الليسانس أو شهادة تعادل هذا التكوين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر ، 3 (3) في حدود 30 % من المناصب المعروضة ، عن طريق الامتحان المهنى من بين ملحقى الابحاث العاملين بهذه الصفة في احدى القطاعات المعنية الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات، البالغة أعمارهم 40 سنة في تاريخ المسابقة . 4 (4) في حدود عشر الوظائف المقررة حسب الاختبار من بين ملحقى الابحاث الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية في أول يناير من السنة الجارية، على أن يكونوا قد اتموا خدمة فعلية مدتها 15 سنة بهذه الصفة وتم تسجيلهم فى قائمة الاهلية الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات | والامتحانات طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 7 : يعين المحافظون المكلفون بالابحاث الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 متمرنين . وبعد سنة واحدة من التمرين وتقديم رسالة يمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة للوزارة المعنية، رئيسا، محافظين مرسمين يكون أحدهما تابعا
- للاختصاص الذي حددته اللجنة المتساوية الاعضاء. ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه . واذا لم يرسموا جاز للسلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية | الاعضاء أن تمدد التمرين سنة أخرى أو تعيد المعنى الى سلكه الاصلي أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 8 : يختار المفتش والمحافظ الرئيسي ومدير المحفوظات بالولاية والمحافظ الرئيسي للفرع، من قائمة الاهلية الخاصة بالمحافظين للجمهورية الجزائرية 1143 المكلفين بالابحاث الذين لهم خمس سنوات خدمة بهذه الصفة .. الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب المحافظون المكلفون بالابحاث في السلك 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذى انشأ السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و نظم مهنهم . المادة 10 : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمفتش، ومحافظ رئيسي، ومدير المحفوظات بالولاية ومحافظ رئيسي لفرع ب على التوالى : 90 و 80 و 70 و 50 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : يمكن أعضاء الاسلاك، بناء علي طلبهم، بعد مصادقة السلطة التي لها صلاحية التعيين ان يلتحقوا بأحد الاسلاك المسيرة بموجب هذا المرسوم . كما يمكنهم أن يدرجوا بناء على طلبهم و بمصادقة السلطة التي لها حق التعيين مع مفعول فورى في أحد الاسلاك التي تم الحاقهم بها . المادة 12 : تكون النسبة القصوى للمحافظين المكلفين بالابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي الذي يشتمل عليه السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج، من أجل التأسيس الاولى لكل سلك مسير بموجب هذا المرسوم، المحافظون المكلفون بالابحاث المرسمون والمتمرنون، العاملون بالمصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه عند تاريخ نشر هذا المرسوم ..
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه يمكن أن يدرج مدير و المحفوظات في الولايات الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى والثانية من المادة 5 أعلاه . كما يمكن أن يرسم المحافظون المكلفون بالابحاث المتمرنون ومديرو المحفوظات في الولايات المدرجون وفقا للفقرتين السابقتين وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .. المادة 14 : يوظف المحافظون على أساس الشهادات، بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والسن المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة (2) أعلاه . المادة 15 : تخفض خلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة للالتحاق بالوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 4 أعلاه الى عامين . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 80-60 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق | 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-212 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بملحقي الابحاث فى الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 67 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 80-61 80 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك ملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز التوثيق ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف ملحقو الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، تحت اشراف المحافظين بما يأتي :
- يثرون ويعالجون ويصونون أرصدة المكتبات والمجموعات التي يوكل أمرها اليهم ويسهرون على سلامتها، ويعدون دفاتر الجرد والخزن ويضبطونها باستمرار ،
- يحافظون على مظهر هذه الارصدة والمجموعات ويسهلون اطلاع الجمهور عليها، بفضل اعداد وسائل البحث الملائمة ،
- يشاركون فى انجاز برامج البحث أو التعقيب التي تجرى في نطاق قطاع نشاطهم ،
- يساهمون فى التنشيط الثقافي بالمؤسسات التي يعملون فيها باستعمال الوسائل الملائمة أكثر
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية (المعارض الندوات الزيارات مع الشروع، عرض الافلام ( .. 000) ويمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم | والمساهمة في النشرات ذات الطابع العلمي . المادة 2 : يمكن أن يحدث بمرسوم لدى كل وزارة سلك للملحقين في الابحاث . للجمهورية الجزائرية 1145 في 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزين المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . و تنشر قائمة المترشحين الذين تقبل مشاركتهم في المسابقة أو الامتحان عن طريق التعليق . تكون نسبة ملحقى الابحاث الذين يوظفون المادة 3 : يعتبر ملحقو الابحاث في حالة خدمة حسب الفقرتين (2) و (3) على التوالى 40 % و 10 فعلية بالمؤسسات والمصالح ذات الطابع العلمى والثقافي المكتبات ومستودعات المحفوظات، ومراكز الوثائق ، والمتاحف، ومصالح الآثار والاماكن التاريخية)، وفي الادارة المركزية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف ملحقو الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف حسب الآتي : (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات | من بين الحائزين شهادة الليسانس في التخصص المقصود أو شهادة معادلة لها على أن لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في تاريخ المسابقة ، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين في الابحاث العاملين بأحد القطاعات المعنية على أن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة في تاريخ المسابقة وأن تكون لهم أقدمية ست سنوات بهذه الصفة، منها سنة واحدة في متابعة تكوين في التخصص المقصود تتوج بنيل شهادة ، (3) عن طريق الاختبار من بين المساعدين في الابحاث الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة و 50 سنة على الأكثر، منها 15 سنة في الخدمة بهذه الصفة في أحد المؤسسات المتخصصة، ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل التي يتم اعدادها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات وفق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ | من عدد المناصب المعروضة طبقا للفقرة الاولى. المادة 5 : يعين ملحقو الابحاث الموظفون بناء على الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين . و بعد أداء سنة واحدة من التدرب وتقديم رسالة طبقا للشروط المحددة فى المادة 29 من الامس رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة فى الوزارة المعنية، رئيسا ،
- محافظ مرسم ،
- ملحق في الابحاث مرسم في الاختصاص .
- ممثل لسلك المحقين منتخب . ترسم السلطة التى لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم اللجنة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 6 أدناه. واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن تمنح المعنى تمديد التدريب سنة أخرى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .. الفصل الثالث المرتب المادة 6 : يرتب ملك الملحقين في الابحاث في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي انها السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 7 : تكون النسبة القصوى من الملحقين في الابحاث الممكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقى الذى يشتمل عليه السلك . المادة 8 : يمكن الملحقين فى الابحاث الذين قضوا 5 سنوات فى الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أن يسجلوا فى قائمة التأهيل للوظيفة النوعية لرئيس قسم المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص بالمحافظين ويستفيدون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة و : يدمج الملحقون في الابحاث العاملون في المؤسسات العلمية والثقافية، قصد التأسيس الاولى للسلك، حسب الشروط التالية : يدمج ملحقو الابحاث المرسمون والمتمرنون في نفس الوظيفة ويحتفظون فى تاريخ ادماجهم بالاقدمية التي قضوها في سلكهم الاصلي . أما مدير و الابحاث لدى الولايات الذين تتوفر فيهم شروط المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الاولى أعلاه، فيمكن ادماجهم في هذا السلك بصفة ملحقين في الابحاث .. المادة 10 : يمكن أن يوظف ملحقو الابحاث من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التخصص المقصود الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة على الاكثر، وذلك خلال ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم ومخالفة للمادة 4 أعلاه . المادة 11 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68 312- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، والمرسوم رقم 80-61 | المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 .. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-213 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف، و بمقتضى المرسوم رقم 80-62 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز التوثيق يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مساعد و الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بمساعدة ملحقى الابحاث لاسيما في الاشغال التقنية العادية، مثل الطلب والتسجيل والفهرسة واعداد النشرات، والفرز والجرد، والجمع .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 ويمكن أن يدعوا فضلا على ذلك للمشاركة في أشغال وضع الوثائق والمعلومات تحت تصرف الجمهور لاسيما في القاعات المفتوحة له . كما يمكن أن يشاركوا في أشغال التنشيط الثقافي . المادة 2 : يمكن ان يحدث لدى كل وزارة سلك لمساعدى الابحاث . المادة 3 : يعد مساعد و الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والآثار والمتاحف في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات والمصالح ذات الطابع العلمي والثقافي: (المكتبات المحفوظات المتاحف، والآثار، والاماكن الاثرية .. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مساعد و الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف حسب الآتى: 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم | الثانوى على ان لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة . (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية أو الحائزين شهادة تقنية في التخصص المقصود يستغرق تحضيرها سنة مدرسية على الاقل أو شهادة معادلة لذلك، على أن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على الأكثر، (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان التقنيين الذين قضوا ست سنوات في الخدمة 4 (4) عن طريق الاختبار، من بين الاعوان التقنيين الذين تتراوح اعمارهم بين 40 سنة و 50 سنة على الأكثر منها 15 سنة في الخدمة الفعلية في السلك، تكون نسبة المساعدين فى الابحاث الذين يوظفون طبقا للفقرتين 3 و 4 على التوالى 30 % و 10 % من عدد المناصب المعروضة. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وتنشر قائمة المترشحين الذين تقبل مشاركتهم فى المسابقة أو الامتحان، او الذين نجحوا فيهما، عن طريق التعليق . المادة 6 : يعين مساعد و الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف الذين يوظفون بناء على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، متمرنين . و بعد اداء سنة واحدة في التدريب واد راجهم في قائمة القبول فى الوظيفة تضبط حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة فى الوزارة المعنية رئيسا ،
-
- ملحق في الابحاث مرسم،
- مساعد في الابحاث مرسم في الاختصاص،
- ممثل لسلك المساعدين في الابحاث منتخب واذا لم يرسموا أمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن تمنح المعنى تمديد التدريب سنة اخرى او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من الفعلية في السلك نفسه على ان لا تتجاوز اعمارهم | المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 45 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان 1966 10
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك مساعدي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهتهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تكون النسبة القصوى من المساعدين في الابحاث الممكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي الذي يشتمل عليه السلك .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يدمج المساعدون فى الابحاث العاملون في المؤسسات والمصالح ذات الطابع العلمي والثقافى قصد التأسيس الاولى للاسلاك التي تخضع لأحكام هذا المرسوم . المادة 10 يمكن أن يوظف المترشحون على أساس الشهادات الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر والحائزون للشهادة المنصوص عليها في الفقرتين 1 (1) و (2 (2) من المادة 4 أعلاه وذلك خلال ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة II : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذ المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 68 313 |
- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 80 – - 62 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المشار اليهما أعلاه .. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-214 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-63 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين فى المكتبات ومراكز الوثائق ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان التقنيون تبعا لاختصاص الهياكل التي يعملون بها على الوجة الاخص بفرز الوثائق وتسجيلها واعداد النشرات الدورية والجرود وعرض الوثائق على الجمهور واشغال التجليد والاصلاح. ويمكن دعوتهم للمشاركة في حماية الاماكن والآثار التاريخية وفي أعمال التنشيط الثقافي .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يمكن احداث سلك للاعوان التقنيين في كل وزارة بمرسوم . المادة 3 : يعد الاعوان التقنيون في حالة خدمة فعلية بالمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي المكتبات ومراكز الوثائق ومخازن المحفوظات والمتاحف ومصالح الآثار والاماكن التاريخية وفي الادارة المركزية . المادة 4 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية، هي عون تقنى رئيسي . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف الاعوان التقنيون حسب الآتى : من حملة شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر مع متابعة سنة في التكوين في التخصص المقصود تتوج بامتحان، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، 2 - عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين التقنيين والعمال المهنيين من الصنف الاول الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية احداهما للجمهورية الجزائرية 66 1149 المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات، طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وتعلق قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في المسابقة . وتكون نسب الاعوان التقنيين الذين يوظفون عملا بالفقرتين 2 و 3 تباعا 30 % و 10 % من عدد المناصب المطلوب شغلها . المادة 7 : يعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، متمر نين . ويمكن ترسيمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت اسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة التي تضبط حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة بالوزارات المعنية، رئيسا ، عون تقنى مرسم ،
- ممثل منتخب لسلك الاعوان التقنيين . ويرسم المترشحون بعد استشارة لجنة الترسيم في التكوين المتعلق بالاختصاص المقصود حسب | مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- شروط يحددها القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه ، عن طريق الاختبار، من بين بين المساعدين 3 - التقنيين والعمال المهنيين التابعين للصنف الأول، البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، وسجلوا في قائمة الاهلية التي تعد حسب شروط المادة 26 من الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 * المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة . 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه . واذا لم يتم ترسيمهم، جاز للسلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن تمدد تدريب المعنى سنة جديدة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه المادة 8 : يختار العون التقني الرئيسي من قائمة للاهلية تتضمن الاعوان التقنيين الذين يثبتون خدمة خمس سنوات. الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 10 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لعون تقنى رئيسي 30 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة II : تكون النسبة القصوى للاعوان التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي لموظفي السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم، لاجل تأسيسها الاولى الاعوان التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 80-63 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 . المادة 13 : يمكن ادراج الاعوان الذين يمارسون فعليا الوظائف المحددة فى المادة الاولى أعلاه، فى تاريخ نشر هذا المرسوم، فى الرقم الاستدلالى المساوى أو الاعلى مباشرة في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم، اذا أثبتوا 5 سنوات من الاقدمية على الاقل ونجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي تحدد كيفياته بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 14 : يجب أن ينظم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة السابقة في أجل سنة على الاكثر، عند نشر هذا المرسوم . المادة 15 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 80-63 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-64 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين فى المكتبات ومراكز الوثائق ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المساعدون التقنيون حسب تخصص الهياكل التي يعملون فيها بترتيب
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المجموعات وصيانتها وتقديمها للاطلاع عليها ويراقبون القاعات المفتوحة للجمهور والاماكن والمعالم التاريخية وصيانتها، ويقومون بأشغال الختم ومراجعة الجرد والتصفيف والاصلاح والتجليد والتنقيب عن الآثار. للجمهورية الجزائرية 1151 سنوات خدمة فعلية على الاقل في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والمتاحف والاماكن والآثار التاريخية . 3 - عن طريق الاختبار من بين العمال المهنيين وأعوان المكتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المادة 2 : يمكن احداث سلك للمساعدين الذين يمارسون عملهم فعلا، بالمكتبات ومراكز التقنيين بمرسوم لدى كل وزارة. المادة 3 : يعد المساعدون التقنيون في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات ذات الطابع العلمى والثقافي المكتبات ومستودعات المحفوظات، ومراكز الوثائق والمتاحف، ومصالح الآثار والاماكن | التاريخية)، وفي الادارة المركزية . المادة 4 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية هى مساعد تقنى رئيسي . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المساعدون التقنيون حسب الآتي : عن - ريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حملة شهادة التعليم الابتدائي والمترشحين الذين لهم مستوى السنة الاولى من التعليم المتوسط مع متابعتهم سنة واحدة فى التكوين النظري والعملي تتوج بامتحان تحدد كيفيات تنظيمه طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على أن تتراوح أعمار هؤلاء المترشحين بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر . 2 - عن طريق الامتحان المهنى للعمال المهنيين | وأعوان المكاتب والضاربين على الآلة الكاتبة الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة على الأكثر، ويثبتون ست الوثائق والمحفوظات والمتاحف والاماكن والآثار التاريخية الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والذين لهم 10 سنوات أقدمية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. تكون نسب الاعوان التقنيين الذين يوظفون عملا بالفقرتين 2 و 3 تباعا 30 % و 10 % من عدد الوظائف المعروضة . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، بقرار بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . وتعلق قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في المسابقة. المادة 7 : يعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين . ويمكن أن يرسموا بعد سنة تمرين اذا وردت اسماؤهم فى قائمة الاهلية للوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بعد استشارة لجنة ترسيم تتكون من : مدير الإدارة العامة بالوزارات المعنية، رئيسا ، عون تقنى مرسم ، ممثل منتخب لسلك الاعوان التقنيين .
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه . واذا لم يرسموا، جاز للسلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمدد تمرين المعنيين سنة جديدة، أو تسرحهم مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 8 : يختار المساعد التقنى الرئيسى من قائمة الاهلية من بين المساعدين التقنيين الذين لهم خمس سنوات خدمة . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك المساعدين التقنيين في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 10 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمساعد تقنى رئيسي 20 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تكون النسبة القصوى للمساعدين التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي لموظفي السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج فى الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم، لاجل تأسيسها الاولى، الاعوان التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 80-64 المؤرخ في 8 مارس | سنة 1980 - المادة 13 : يمكن ادراج الاعوان الذين يمارسون فعليا الوظائف المحددة في المادة الأولى أعلاه، في تاريخ نشر هذا المرسوم، فى الرقم الاستدلالي المساوى أو الاعلى مباشرة في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم، اذا أثبتوا 5 سنوات من | الاقدمية على الاقل ونجحوا في اختبارات الامتحان المهنى الذى تحدد كيفياته بقرار مشترك بين الوزير | المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 14 : يجب أن ينظم الامتحان المنصوص عليه فى المادة السابقة فى أجل سنة على الأكثر، بعد نشر هذا المرسوم . المادة 15 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 80-64 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 .. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . ان الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ | في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ ففي 28 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 27 - محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك
- الحجة عام 1389 الموافق 12 المؤرخ في 6 ذى فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 . للجمهورية الجزائرية 1153 يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للادارة والوسائل برئاسة الجمهورية امتحان مهني في سلك الملحقين الاداريين المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة، بعنوان الامتحان المهنى باثنين وأربعين (42). المادة 3 : يجرى الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى هذا الحد خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الى عشرة (10) سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يحصل اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وذلك ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : ينبغى أن تحتوى ملفات الترشح على الاوراق التالية : 1 - طلب المشاركة فى الامتحان المهنى يوقعه المترشح ، 2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية ، 3 - نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترقية. -4 نسخة مطابقة لاصل محظر التنصيب ، 5 - وثيقة المشاركة فى الامتحان تسلمها الادارة المستخدمة ، 6 - عند الاقتضاء نسخة مطابقة لاصل السجل البلدى بالنسبة لاعضا جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه المادة 7 : يحتوى الامتحان المهنى على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ا - موضوع انشائي ذو طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 5 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل (4) كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية … ج - انشاء يختاره المترشح حول موضوع يتعلق بالقانون الدستورى أو الاداري أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 3 د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية، المدة ساعة كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية .. 2 اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة ساعة، غير انه لا تؤخذ في الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان مدة 20 دقيقة . المادة 8 : تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في السادة 6 من هذا القرار فى المديرية الفرعية للموظفين وترسل الى المديرية العامة للوظيفة العمومية (المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات) . تقفل قائمة التسجيل في اجل مدته شهران (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يضبط المدير العام للوظيفة العمومية قائمة المترشحين في الامتحان المهني وتنشر عن الحريق اللصق . المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة بعد شهر على الاقل من تاريخ المدة المحددة في المادة 8 اعلاه . المادة II : يتم استدعاء المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي لأجراء الاختبار الشفوى . المادة 12 : يضبط المدير العام للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان .. تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 كما يلي :
-
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية او ممثله ،
- ممثل عن الموظفين يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان ملحقين اداريين متمرنين ويوزعون تبعاً لاحتياجات المصلحة .. المادة 15 : لا يستفيد من الامتحان كل مترشح لا يبرر غيابة او لم يلتحق بمنصبه في مدة شهر على الاكثر بعد تبليغه قرار التعيين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو | سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق | بسلك الكتاب الاداريين . ان الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف للجمهورية الجزائرية 1155 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للادارة والوسائل برئاسة الجمهورية امتحان مهني في سلك الكتاب الاداريين ، المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بموجب هذا الامتحان بخمسة وثلاثين (35) . المادة 3 : يجرى الامتحان للاعوان الاداريين العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير | المرسمين، البالغين من العمر ا ربعين سنة (40) على الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ ففي 28 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 - والمتعلق بتطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة لاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى هذا الحد خمسة (5) سنوات، ويرفع هذا الحد الى عشرة (10) سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يحصل اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وذلك ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الشار اليه اعلاه .. المادة 6 : ينبغى ان تحتوى ملفات الترشح على الاوراق التالية : I - طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح ، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية .
1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه 3 - نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترقية 4-4 نسخة مطابقة لاصل محظر التنصيب ، 5 - وثيقة المشاركة فى الامتحان تسلمها الادارة المستخدمة ، 6 عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لاصل السجل
- البلدى بالنسبة لاعضا جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يحتوى الامتحان المهنى على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ موضوع انشائي ذو طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 5 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل (4) كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية .. ケー اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية . المدة ساعة، وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية . د اختبار اختياري في اللغة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة ساعة، غير أنه لا تؤخذ فى الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان مدة 20 دقيقة . المادة 8 : تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار فى المديرية الفرعية للموظفين وترسل الى المديرية العامة للوظيفة العمومية (المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات) . تقفل قائمة التسجيل في أجل مدته شهران (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يضبط المدير العام للوظيفة العمومية قائمة المترشحين فى الامتحان المهني وتنشر عن طريق اللصق . المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة بعد شهر على الاقل من تاريخ المدة المحددة في المادة 8 إعلاه . المادة II : يتم استدعاء المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي لاجراء الاختبار الشفوى . المادة 12 : يضبط المدير العام للوظيفة. العمومية قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان. تنشر هذه القائمة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة 12 كما يلي :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية او ممثله ،
- ممثل عن الموظفين يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان كتاب اداريين متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة . المادة 15 : لا يستفيد من الامتحان كل مترشح لا يبرر غيابة او لم يلتحق بمنصبه في مدة شهر على الأكثر بعد تبليغه قرار التعيين .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1401 الموافق 6 غشت سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك . ان وزير المالية ، – و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في | 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-189 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عز الدين ملاح مديرا للجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عز الدين ملاح مدير الحمارك، الامضاء باسم وزير الماليه على جميع للجمهورية الجزائرية 1157 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1401 الموافق 6 غشت سنة 1981 . محمد يعلى وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . ان وزير الاسكان والتعمير ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاصة بها ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص | التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولا سيما | الفقرة الاولى من المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة في الاشغال العمومية والبناء ولا سيما (الفقرة (1 (1) من المادة 7 منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى: يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . المادة 2 : يصدر قرار اجراء المسابقة كل سنة ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها و تاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3: يجب ان يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة وأن يحصلو على الشهادة التى تسلمها المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو المدرسة الوطنية للاشغال العمومية او على شهادة معادلة لها . يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد مكفول دون ان يتعدى ذلك خمس سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تشمل ملفات الترشح مايأتي : I - طلب المشاركة بخط المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين) يقل تاريخها عن سنة ، -3 صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 4 - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، 5 - شهادة الجنسية الجزائرية ، 6 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية 7 نسخ مطابقة للاصل من الشاهدة ، 8 - عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، -9 شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية . المادة 5 : تضبط وقائمة المترشحين الناجحين . في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من : مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير، رئيسا ،
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1159
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الادارة العامة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير، او ممثله، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى ، مهندس دولة مرسم . المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسي دولة متمرنين ويرسمون وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . عن الامين العام لرئاسة | وزير الاسكان والتعمير الجمهورية وبتفويض منه الغزالي أحمد على المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى | الدولة المعماريين بوزارة الاسكان | والتعمير .
- - ان وزير الاسكان والتعمير ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بعد الاطلاع على الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاصة بها ، وبمقتضى الامر رقم 68-05 المؤرخ في II شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 والمتضمن من الخدمة المدنية بالنسبة لمهنة الهندسة المعمارية ، وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92- المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 359- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمهندسي الدولة المعماريين ، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات
1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران مايلي : المادة الاولى: يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير . المادة 2 : يصدر قرار اجراء المسابقة كل سنة ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها و تاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3: يجب ان يبلغ المترشحون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يحصلوا على شهادة من المدارس المتخصصة في الهندسة المعمارية أو شهادة معادلة لها . يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد مكفول دون ان يتعدى ذلك خمس سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تشتمل ملفات الترشح مايأتي : I - طلب المشاركة بخط المترشح ، -2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين) يقل تاريخها عن سنة ، 3 - صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 4 - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، 5 - شهادة الجنسية الجزائرية ، 6 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والأخرى في الامراض الصدرية) ، 7 - نسخة مطابقة للاصل من شهادة مهندس معماري ، 8 - شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ، عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش
- التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تضبط وقائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من : يلي : مدير التكين بوزارة الاسكان والتعمير، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الادارة العامة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير، او ممثله، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى ،- مهندس دولة معمارى مرسم . المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسي دولة معماريين متمرنين ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 . عن الامين العام لرئاسة وزير الاسكان والتعمير الجمهورية وبتفويض منه الغزالي أحمد على المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير .- ان وزير الاسكان والتعمير ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68 - - 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاصة بها ، وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 192 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 21Г- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولا سيما المادة 13 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء سلك الهندسي التطبيق في الاشغال العمومية والبناء ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 6 منه . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين تطبيقيين فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . المادة 2 : يصدر قرار اجراء المسابقة كل سنة ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها و تاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات الترشح. المادة 3: يجب ان يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة هو أن يحصلوا على الشهادة التي تسلمها المدرسة الوطنية للاشغال العمومية أو على شهادلة لعادلة لها . يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد مكفول دون ان يتعدى ذلك خمس سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تشتمل ملفات الترشح ما يأتي : I- طلب المشاركة بخط المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين) يقل تاريخها عن سنسبة ،
1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه -3 صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 4 - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، 5 - شهادة الجنسية الجزائرية . 6 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) . 7 - نسخة مطابقة للاصل من شهادة مهندس تطبيقي ، 8 عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش
- التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 9 - شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ، المادة 5 : تضبط وقائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من : مدير التكين بوزارة الاسكان والتعمير رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الادارة العامة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير، او ممثله نائب مدير التكوين وتحسين المستوى ، مهندس تطبيقي مرسم المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات كمهندسين تطبيقيين متمرنين ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويوجهون تبعا لاحتياجات المصلحة .. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 عن الامين العام لرئاسة وزير الاسكان والتعمير الجمهورية الغزالي أحمد على وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك مهندسي التطبيق. ان وزير الاسكان والتعمير ، وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين والعاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق وأبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في الاسلاك غير الاسلاك التابعة للادارة العامة، المرتبين في السلم 6 فما فوق ،
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك مهندسى التطبيق وفقا للقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة مائة وسبعون ) 170 ( • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان في المعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة بالجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج المفتوح لمهندسى التطبيق على الاختبارات التالية :
- (1) اختبار للقبول الاولى : أ اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذى طابع سياسى أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 . ب - اختبار تقنى يقتصر على حساب جزء من الاشغال، ويتطلب معرفة في مقاومة المعادن والاسمنت المسلح أو تصور اقامة بنايات في اطار منطقة جديدة للتعمير مثلا) انطلاقا من معلومات تقدم على شكل تقرير مكتوب وله علاقة بالطبوغرافيا والتعمير وبالطرق والشبكات المختلفة . المدة 4 ساعات، المعامل 4 ، よー اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يختبرون باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2. 2 - اختبار للقبول النهائي :
- اختبار شفوى مدته 15 دقيقة . للجمهورية الجزائرية 1163 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 [ الغزالي أحمد على وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81-216 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن انشاء سلك لمفتشي التعليم الثانوى والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك لمفتشي التربية والتكوين يحتوى على فرعين :
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه أ) التربية ، ب الإدارة . يحدد محتوى كل فرع بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي . المادة 2 : يضطلع مفتشو التربية والتكوين بمهام التفتيش والتكوين والبحث التربوى . ويتولون بهذه الصفة على الخصوص مايأتي : 1 - يراقبون بواسطة تفتيشات دورية تبعا لفرع اختصاصهم، الموظفين العاملين في الدائرة وفقا لشروط يحددها بقرار وزير التربية والتعليم الاساسي ، 2 يسهمون في تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وفى تجديد الطرق التربوية ويشاركون في اعداد برامج التعليم وتطبيقها وفي أشغال البحث والتجريب وكذلك اختيار التجهيز والوسائل العلمية واستعمال ذلك ، . 3 - يسهمون في تحقيق الاهداف المسجلة ضمن برامج عمل الوزارة ويسهرون على تطبيق التعليمات والتوجيهات الوزارية . وزيادة على ذلك، يمكن دعوتهم لرئاسة لجان الامتحانات، كما يمكن أن يكلفهم الوزير باية مهمة خاصة . المادة 3 : يعد مفتشو التربية والتكوين في حالة خدمة فعلية لدى : المصالح المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي ،
- مديريات الولايات المكلفة بالتربية والمؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 4 : يسير وزير التربية والتعليم الاساسي، سلك مفتشي التربية والتكوين . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف مفتشو التربية والتكوين من بين المترشحين المسجلين فى قائمة التأهيل التي حددت خلال السنة الدراسية، وتعد حسب الفروع بعد استشارة اللجنة التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي. وتشتمل هذه القائمة على ممثل تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 6 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مفتش في التربية والتكوين، الاشخاص الآتية أوصافهم : رؤساء المؤسسات الخاضعون للمرسوم رقم- 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المرسمون الذين قضوا خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة ،
- مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط المرسمون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة ،
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية بهده الصفة ،
- أساتذة التربية البدنية المرسمون العاملون في المعاهد التقنولوجية للتربية وقضوا عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة ، المقتصدون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة . المادة 7 : يلتزم المترشحون المسجلون في قائمة التأهيل لوظيفة مفتش في التربية والتكوين بقبول أي منصب يقترح عليهم . وبعد تكرار رفضهم مرتين متتاليتين يفقدون حق الاستفادة من التسجيل في قائمة التاهيل لمدة خمس سنوات .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 المادة 8 : يعين مفتشو التربية والتكوين | على الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي الذى المسجلون حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه ، يشتمل عليه السلك . بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد قضائهم سنتين في التدريب وتسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من
- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الفصل الخامس أحكام انتقالية : المادة 13 : يدمج في السلك الذي يؤسسه هذا الامر رقم 66 أعلاه المرسوم، مفتشو التعليم الثانوي والتكوين المرسمون الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه لجنة ترسيم يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي الذين عينوا بمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة تشكيلها بقرار . - 1980 وكانوا عاملين بمصالح وزارة التربية والتعليم المادة 9 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المذكورة في المادة السابقة في الدرجة الاولى من السلم 14 المنصوص عليه في المادة 11 أدناه، مع مراعاة أحكام المؤرخ في 12 صفر المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنحهم تمديدا للتدريب سنة أخرى أو ترجعهم الى سلكهم الاصلي . المادة 10 : تنشر قرارات تعيين مفتشى التربية والتكوين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للتربية . الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك مفتشي التربية والتكوين في السلم 14 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة الاساسى عند تاريخ نشر هذا المرسوم، وذلك قصد التأسيس الأولى للسلك . يدمج مفتشو التعليم الثانوى والتكوين المتمرنور ويعاد ترتيبهم بمجرد استيفائهم الشروط المذكورة في المادتين 6 و 8 من هذا المرسوم . المادة 14 : تخفض الاقدمية المطلوبة بسنة واحدة لاعداد قائمة التأهيل الاولى المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 81-217 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف .- ان رئيس الجمهورية . المادة 12 : تحدد النسبة القصوى من مفتشى والثقافة ، والتكوين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم بناء على تقرير وزير الاعلام التربية-
1166 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار ، والمتاحف، لا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاعلام والثقافة سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ويخضعون للمرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الاعلام والثقافة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 81-218 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين فى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية .
– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين في الابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية لا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاعلام والثقافة سلك للملحقين فى الابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضعون للمرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الاعلام والثقافة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-219 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنه 1981 يتضمن إحداث سلك للمساعدين في الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية .
– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 815-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين في الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف لا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاعلام والثقافة سلك للمساعدين في الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز اوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضعون للمرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 | المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يتولى وزير الاعلام والثقافة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 220 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 |
- الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة ، للجمهورية الجزائرية 1167 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية لا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاعلام والثقافة سلك للاعوان التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضعون للمرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يتولى وزير الاعلام والثقافة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-221 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة ،
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 المادة 2 : يتولى وزير الاعلام والثقافة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية لا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاعلام والثقافة سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضعون للمرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط حمراية وكالة بريدية قمار قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1401 الموافق 3 غشت سنة 1981 يتضمن احداث وكالتين بريديتين. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1401 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط السبت وكالة بريدية الاخضرية بلايبة > « مقرة الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يسمح ابتداء من 8 غشت سنة 1981 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية قمار الوادي بسكرة الموافق 3 غشت سنة 1981 يسمح ابتداء من 25 غشت سنة 1981 باحداث المؤسستين البريديتين المبينتين في الجدول أدناه : البلدية الولاية الدائرة الاخضرية الاخضرية البويرة مقرة المسيلة المسيلة
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 كتابة الدولة للتكوين المهني
مرسوم رقم 81-222 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهني ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، ولا سيما المادتان 6 و 12 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 176 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 48 81-48 81 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير العمل والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 81 50 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لكتابة | الدولة للتكوين المهنى الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة يساعده في ذلك الامين العام على المديريات | التالية :
- مديرية البرامج والتعليم المهني ،
- مديرية التمهين ،
- مدر مديرية التكوين والتنسيق في المؤسسة ،
- مد مديرية مؤسسات التكوين ،
- مديرية المباني والتجهيزات . مد مديرية الادارة العامة . المادة 2 : تتولى مديرية البرامج والتعليم المهني، بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية، مايأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتشجيع ما يأتي :- الاستعمال الامثل والتطوير المنسق لهياكل التكوين المهنى ووسائله في البلاد ، تبعا للاحتياجات المخططة فى ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة ، اقامة نظام وطنى للتكوين المهني، يطابق الاهداف المحددة والقرارات الصادرة في هذا الميدان ،
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل
تقيم الاعمال المباشرة فى هذه الميادين وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل مديرية البرامج والتعليم المهني على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بماياتي : تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد
- الاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة ، تجمع المعطيات الضرورية، قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة في كل فرع للنشاط وعلى كل مستوى تأهيلى و تخصصى وجهوى، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية لا سيما مصالح الوزارات المكلفة بالعمل والتخطيط 6 تضع خريطة الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهنى وتضبطها باستمرار، ولا سيما
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه ما يتعلق بنوعيتها وأهميتها وموقعها وأنماطها ومستويات التكوين الذي تقدمه » تدرس وتقترح تبعا لتقديرات المخطط الوطني، البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة باستعمال الوسائل الوطنية للتكوين المهني وتطويرها، وتتابع تطبيق البرامج المقررة ، تحدد وتقترح التدابير الكفيلة بضمان تلاؤم - أحسن بين وسائل التكوين الوطنية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذلك الاستعمال الامثل لهذه الوسائل . تقيم وتحلل بالاتصال منع المصالح والهيئات المعنية تكاليف أنماط التكوين الجاري وتقترح أي تدبين ملائم ،
- تجمع الدراسات والاحصائيات المتعلقة بالتكوين المهنى والاحتياجات المخططة للاقتصاد الوطني في ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، أو تقوم بها وتحللها وتوزعها لا سيما على الهيئات والمصالح المعنية .. المديرية الفرعية للطرق والبرامج، وتكلف بما يأتي : تجمع المعطيات الضرورية قصد وضع الجدول الوطني للتكوين المقدم وضبطه باستمرار، تدرس وتقترح التدابير التي تمكن من التحديث الدائم المحتويات التكوين الجارى تبعا لتطور التقنولوجيات كما تسهر على تطبيق التدابير المقررة . تحلل وتحدد مآل أنواع التكوين المهني المقدم و برامجه ومحتوياته، وتقترح ما يقتضى من التدابير الكفيلة بضمان تجانسها ومتابعة تطبيقها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية ،
- تحلل مناهج التكوين المهنى ولا سيما التربوية منها والمناهج التكوينية للمكونين وتقيمها وتقترح كل تدبير من شأنه أن يحقق تجانسها وفعاليتها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية . تعد ما يجب اتخاذه من تدابير تتعلق بعدد أنواع التكوين المقدم، وشروط القبول فيه وكيفياته، والمصادقة عليه وتتوجه وتقترح كل اجراء كفيل بتنظيمه وتنسيقه والسهر على تطبيق التدابير المقررة ،
- تشارك في اعداد السلم الوطني المرجعي الخاص بالمناصب النموذجية وتعد وتقترح ما يجب اتخاذه من تدابين كفيلة بتوافق أنواع التكوين المهنى المقدم مع مقتضيات التخصص المطلوب بالنسبة لمناصب العمل المطابقة لها ، تحدد المقاييس المعمارية والجداول النموذجية الخاصة بالتجهيز والادوات الضرورية لانجاز هياكل التكوين وتسهر على تطبيقها، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، تدرس وتقترح ما يقتضى من تدابير تشجع على البحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهنى، وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ. المادة 3 : تتولى مديرية التمهين، مايأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتحقيق ما يلي : تنظيم التمهين وتطويره ،
- التكوين في ميدان الحرف التقليدية .
- تطبيق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم الاعمال المتممة فى هذه الميادين وتعد حصائلها الدورية ، وتشتمل مديرية التمهين على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتمهين، وتكلف بما يأتي : تدرس وتقترح التدابير الداخلة في اطار الاهداف المحددة في هذا المجال التي تمكن من ارساء تنظيم للتمهين، لفائدة قطاعات الانشطة المعنية .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 تشارك في دراسة واعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتمهين فى اطار الاجراءات المقررة . تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالتكوين عن طريق التمهين . تدرس وتقترح الهياكل والوسائل الملائمة التي تكون كفيلة بتطوير التكوين عن طريق التمهين وتطبيق التدابير المقررة ، تدرس وتقترح المحتوى التربوى للتكوين عن طريق التمهين، وتسهر على تطبيق البرامج المقررة . تدرس وتقترح الشروط والكيفيات المتعلقة بالكتاب الممتهنين وتخصصاتهم المهنية والمصادقة عليها وتتويجها وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ،
- تساعد المؤسسات الوطنية المكلفة بتأطير الشبان في اعداد برامج التكوين المهنى وتطبيقها . 2 المديرية الفرعية للصناعة التقليدية وتكلف بما يأتي : تجمع المعطيات الضرورية قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال الصناعة التقليدية بالنسبة لكل نوع وكل منطقة، وذلك المصالح بالاتصال مع والهيئات المصالح التابعة والهيئات لكتابة المعنية، ولا سيما الدولة للثقافة والفنون الشعبية ، تقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق المزيد في توافق مع ما تحتاج اليه البلاد وتضمن الاستعمال الامثل لتلك الوسائل ،
- تحدد الوسائل البشرية والمادية وكذلك الهياكل الادارية والتقنية والتربوية التي من شأنها أن تسهم في تطوير التكوين المهني في قطاعات الصناعة التقليدية ، تضع جدول التكوين المقدم في الصناعات التقليدية وتضبطه باستمرار ، تحدد برامج ومحتويات التكوين في الصناعات التقليدية وتقترح ما يقتضى من تدابير كفيلة بتنسيقها وتحرص على تطبيق التدابير المقررة فى هذا الشأن بالاتصال مع الهياكل المعنية، تدرس مقاييس التخصص وكيفيات تتويج التكوين في الصناعة التقليدية وتقترحها ، تنظم الامتحانات والاختبارات المتعلقة بمختلف الاسلاك الحرفية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ، تدرس وتقترح كل تدبير يؤدى الى تطوير البحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهني الخاص بالمتمهنين والحرفيين في الصناعة التقليدية . المادة 4 : تتولى مديرية التكوين في المؤسسة والتنسيق بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مايأتي :
- تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتحقيق مايأتي : تنظم وتطور مشاركة المؤسسة في عمل الدولة الخاص بالتكوين المهني ، تنسق وتعمل على تكامل أعمال التكوين المهنى المقدم فى التراب الوطني أو في الخارج ،
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل . تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية ، و تشتمل مديرية التكوين في المؤسسة والتنسيق على مديريتين فرعيتين : I المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة وتكلف بماياتي : تدرس وتقترح التدابير المخصصة لتطوير التعاونيات والمنظمات المهنية في القطاعات
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الاقتصادية وارساء الهياكل وتطويرها، وكذلك الوسائل والاساليب الملائمة والضرورية لاكتساب التخصصات المهنية وتحسين المستوى خلال الاستخدام، وتطبق التدابير المقررة فى هذه الميادين | تساعد المؤسسة في اعداد وانجاز برامجها
- في التكوين وتحسين المستوى المهني وفي مجال التنظيم التقني والتربوى ، تدرس وتقترح القوانين الاساسية والبرامج التربوية وشروط التكوين والمصادقة على أنواع التكوين المقدم للمتكونين في المؤسسة وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ،
- تساعد المنظمات الجماهيرية في انجاز مهمتها في مجال التكوين المهني ، تتابع اعمال التكوين وتحسين المستوى- الجارية في المؤسسات وتقيمها ، تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالمصادقة على أعمال تحسين المستوى الجارية فى المؤسسة بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية . تقترح كل تدبير ملائم يرمى الى ضمان الاستعمال الكامل باستمرار الهياكل التكوين ووسائله التي تضعها المؤسسات الى تحسين نوع التكوين ، 2 - المديرية الفرعية للتنشيط والتنسيق وتكلف بماياتي :
- تضمن تنشيط أعمال التكوين المهني التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وتنسيق تلك الاعمال وتعمل على تكاملها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتقترح التدابير التي تمكن من تحقيق الاهداف المحددة ومتابعة تطبيق التدابير المقررة : تقترح كل تدبير من شأنه أن يشجع على اقامة العلاقات بين هياكل التكوين والمستعملين قصد تكييف أنواع التكوين خصوصا مع احتياجات أولئك المستعملين .
- تشارك فى متابعة أعمال التكوين والتحسين فى الخارج وتنسيقها ومراقبتها في اطار أحكام المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج ،
- تشارك فى متابعة أعمال التكوين المنظمة في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وتقيم تلك الاعمال وتراقبها ، تجرى التقييم الدورى، ولا سيما في ميادين تكاليف الوسائل الوطنية للتكوين وتكوين اليد العاملة المتخصصة والاطارات الماهرة المنظم في الخارج، ونوع تلك الوسائل واستعمالها الامثل وذلك في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع الحرفاء الاجانب، وتقترح كل تدبير ملائم في هذا الشأن ، تساهم في اطار السياسة الوطنية لدمج العمال المغتربين وبالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية المعنية، في تطبيق التدابير المخصصة لتطوير أعمال التكوين وتنسيقها وتحسين المستوى المهني للعمال المغتربين . المادة 5 : تتولى مديرية مؤسسة التكوين ما يأتي :
- تنظم أعمال مؤسسة التكوين الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهني، وتراقبها،
- تطبق التدابير المقررة فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم ما تم انجازه من أعمال وتعد حصائلها دوريا ، وتشتمل مديرية مؤسسة التكوين على أربع مديريات فرعية : -I المديرية الفرعية للتنظيم التقنى والتربوى، وتكلف بمايأتي :
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية تحدد التوجيهات التقنية والتربوية ومستويات أنواع التكوين ومحتوياتها وتسهر على تطبيقها ، تضبط التوجيهات الرامية الى اعداد البرامج والوثائق التربوية المخصصة لمؤسسات التكوين المهني ، تسهر على اعداد تلك البرامج والوثائق وتنشرها ، تدرس وتقترح التخصيص التربوى المؤسسات التكوين المهني ، تتولى التنظيم التربوى في مؤسسات التكوين المهني .
- تحدد شروط التحاق المترشحين بمؤسسات التكوين المهني ،
- تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتقييم المعارف وتنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات و تسلم الشهادات في نهاية الدورة التدريبية ، تدرس التدابير الكفيلة بالتكييف المستمر لانواع التكوين المقدم مع مناصب العمل وتطور التقنولوجيات بالاتصال مع مديرية البرامج والتعليم المهنى، وتطبق التدابير المقررة في هذه الميادين ،
- تحدد مميزات التجهيزات والوسائل التربوية الضرورية لسير الدورات التدريبية وكذلك شروط استعمال تلك التجهيزات والوسائل على أساس التوجيهات والبرامج التربوية ،
- تتحق من تكيف الوسائل التربوية مع سير الدورات التدريبية، وكذلك شروط استعمال تلك | الوسائل ،
- تحدد شروط تكوين المكونين وكيفياته فيما يخصها، وتسهر على تطبيقها ، تنظم اعادة تدريب المكونين وتحسين مستواهم ، تنظم التفتيش التربوى فى مؤسسات التكوين المهنى، وتأمين الرقابة التربوية على المعلمين وعلى نوع التعليم المقدم . للجمهورية الجزائرية - 1173
- تعد وتطبق التدابير الكفيلة بتعزيز فعالية هياكل التكوين المهني ، 2 المديرية الفرعية للتنظيم الادارى، وتكلف بما يأتي : :
- تحدد وتقترح الوسائل البشرية والمادية والمالية التي لا بد منها لسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهنى سيرا سليما، وتسهر على تسخير الوسائل المخصصة،
- تحدد وتقترح التدابير المخصصة لضمان أقصى استعمال لقدرات التكوين في مؤسسات التكوين، وتسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذا الشأن ، تقرر وتطبق التدابير الرامية الى ضمان تموين مؤسسات التكوين بانتظام، ولا سيما فيما يتعلق بمادة الصنع وقطع الغيار الخاصة بالتجهيزات المركبة ، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للمعدات والصيانة ،
- تصدر وتنشر البرامج السنوية للتداريب وامتحانات اختتام التداريب وتسهر على تطبيقها . تدرس وتقترح التدابير التي من شأنها أن تؤدى الى تحسين تنظيم مؤسسات التكوين وسيرها، وتطبق التدابير المقررة في هذا الشأن ،
- تتولى مراقبة تسيير هذه المؤسسات بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ، تحضر حركات تنقل الموظفين وتقترحها على مديرية الادارة العامة ، تسهر على مراعاة قواعد الصحة والامن في مؤسسات التكوين وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تجمع المعطيات الاحصائية والوثائق المتعلقة بأنواع التكوين الجارى فى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهني وتحللها وتنشرها ..
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه 3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وتكلف هماياتي : تقوم بالدراسات المتعلقة بالتكوين المهنى واعادة تدريب المعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، المادة 6 : تتولى مديرية المباني والتجهيزات مايأتي : تجرى الدراسات التقنية التي لابد منها لانجاز الاستثمارات المخططة في ميدان التكوين المهني ، تسهر على تنفيذ عمليات بناء المؤسسات تعد وتقترح التدابير الرامية الى القيام | التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني وتجهيزها ،
- بالتكوين المهنى الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، تشارك في تحديد المهن وشروط العمل
- والبرامج والمناهج التربوية الاكثر ملاءمة وكذلك في تكوين المكونين المتحصصين ، تحدد وتقترح الهياكل الملائمة وكذلك
- الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بالإسهام فى ادماج المعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، ادماجا اجتماعيا مهنيا، وتطبق التدابير المقررة في هذا الشأن . 4 - المديرية الفرعية للتكوين المهني التمهيدي، وتكلف بماياتي : تحضر دخول الشبان الى مؤسسات التكوين المهني، عن طريق التكوين التمهيدي والتلقين المهني، تعد البرامج التربوية للتكوين التمهيدي
- والتلقين المهني ، تتولى اقامة العلاقات التربوية بالنسبة لهذه
- البرامج بين مؤسسات وزارة التربية والتعليم الاساسى ومؤسسات كتابة الدولة للتكوين المهني ، تساهم في تطوير وتطبيق الاعمال الرامية الى ضمان الحماية والتربية للطفولة المتعثرة ،
- تتولى اقامة العلاقات بين الجماعات المحلية لاستعمال الوسائل المتوفرة في ميدان التكوين المهني التمهيدي . تقيم الاعمال المتممة وتعد الحصائل الدورية الخاصة بالمنجزات. وتشتمل مديرية المباني والتجهيزات على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبنايات، وتكلف بمايأتي : تقوم بالدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات ، تدرس وتقترح نماذج البنايات المخصصة المؤسسات التكوين المهنى، وتسهر على انجازها المطابق للنماذج، وتصادق على مخططات توسيع الاماكن المخصصة للتكوين المهني وتهيئتها ،
- تتولى تنفيذ برامج البناء أو متابعته وتنسيقه حسب كل حالة ، تقوم بالرقابة التقنية على الورش دوريا وتتأكد من كشوف الدفع وتؤشر عليها ، تتسلم البنايات المنجزة تسلما مؤقتا أو نهائيا ،
- تحدد القواعد والمقاييس التقنية لصيانة مباني التكوين ومنشأته المهنى وتسهر على تطبيقها . 2 المديرية الفرعية للتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- تعد مخططات تجهيز المعامل لمختلف فروع التكوين المهنى وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ،
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية تعد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات، في اطار المخططات المعتمدة بالاتصال مع مديرية مؤسسات التكوين وتتولى تنفيذها ، تسهر بعد تسلم التجهيزات على تحويلها الى المؤسسات التي تعود اليها وتركبها وتجرى التجارب والمراقبات المطلوبة فى هذا الشأن وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، تتحقق من الخدمات المتممة وتصادق عليها قبل تصفية النفقات ، تضع جرود التجهيزات وتضبطها باستمرار،
- تحدد قواعد صيانة التجهيزات والمعدات المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى وتسهر على تطبيقها بالاشتراك مع المديرية الفرعية للادوات والصيانة. المادة 7 : تكلف مديرية الادارة العامة، بما يأتي : تقيم الوسائل البشرية والمادية الضرورية السير هياكل التكوين المهنى وتطويرها وانجاز الاهداف المحددة لها وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية ، تضع تلك الوسائل تحت تصرف مصالح التكوين المهنى ومؤسساته وتقوم بتسييرها ، تنظم المحافظة على أموال كتابة الدولة للتكوين المهني والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها وتسهر على صيانتها ، تحقق فى القضايا التى تكون كتابة الدولة للتكوين المهني طرفا فيها وتقوم بمتابعتها ، تعد الحصائل الدورية للاعمال المتممة .. وتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بماياتي ها للجمهورية الجزائرية 1175 تركز على الاحتياجات المطلوبة وتدرس المعطيات التقديرية وتتولى تعيين موظفى المصالح المركزية ومؤسسات التكوين المهني وتسييرهم ، تنظم أعمال تكوين موظفى المصالح المركزية وتحسين مستواهم واعادة تدريبهم وتتابع تلك الاعمال، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ، تدرس التدابير الخاصة المتعلقة بموظفى التكوين المهني وتقترحها ، تشجع الاعمال المخصصة لتحسين المار عمل الموظفين وظروفه على الصعيد الاجتماعي، وتقدم المساعدة في سير الخدمات الاجتماعية ، تتولى تعيين الموظفين المكونين الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل والاجراءات المقررة في هذا الشان 2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بالعمليات المالية والميزانية والحسابية الضرورية لسير المصالح المركزية لكتابة الدولة. للتكوين المهنى والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها وذلك حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة .. وتقوم لهذا الغرض، بمايأتي : تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية الخاصة بالتسيير والتجهيز بالاشتراك مع المديريات المعنية بوزارة العمل والتكوين المهني وتقدمها الى المصالح المختصة وتتابع تنفيذها ،
- تمسك المحاسبة الخاصة بتخصيص نفقات التسيير والتجهيز وتأمر بصرفها وتراقب الصناديق المالية ،
- تحضر مشاريع الصفقات العمومية وتعلن الصفقات المخصصة لانجاز الاهداف المخططة في مجال بناء مؤسسات التكوين المهني وتجهيزها وتبرم تلك الصفقات وذلك بالاتصال مع المديريات المعنية ،
- تتولى امانة اللجنة المكلفة بابرام الصفقات العمومية فى كتابة الدولة للتكوين المهني .
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه 3 - المديرية الفرعية للادوات والصيانة ، وتكلف بمايأتي :
- تتولى تسيير العقارات والمنقولات وصيانتها بما في ذلك حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني . تحرص على مراعاة قواعد الصيانة المقررة للحفاظ على مجموع ممتلكات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية والامن في أماكن المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . تحدد ما تحتاج اليه المصالح المركزية من أدوات و منقولات ولوازم و تضمن شراءها وتسييرها وصيانتها ، تقوم باجراءات الاستيراد والتلخيص الجمركي المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل . تتسلم التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للتجهيزات ،
- تتخذ التدابير الهادفة الى استمرار سير تجهيزات مؤسسات التكوين المهني وتموينها المنتظم ولا سيما قطع الغيار ومواد الصنع وتضع تلك التدابير قيد التنفيذ، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للتنظيم الادارى ،
- تكون مصلحة وثائق مركزية ومحفوظات لكتابة الدولة للتكوين المهنى، وتسيرها وتحافظ عليها . المادة 8 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهنى بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-223 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتكوين المهني ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمحدد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-222 81 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني . المادة 2 : يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي ، تطبيقا
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 | المذكور أعلاه . منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال الدراسات والتلخيص ، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات التي تهم التعاون في ميدان التكوين المهنى ومتابعتها ، منصب مكلف بمهمة للاشغال التشريعية ، منصب مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بالتوثيق والتقنيات السمعية البصرية .. للجمهورية الجزائرية 1177 المادة 3 : تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-222 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر