مرسوم رقم 81-218
مرسوم رقم 81-218 مؤرخ في 22 شوال عام 1402 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين فى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1166
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاعلام والثقافة سلك للملحقين فى الابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضعون للمرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاعلام والثقافة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.