قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 1155
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للادارة والوسائل برئاسة الجمهورية امتحان مهني في سلك الكتاب الاداريين ،
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بموجب هذا الامتحان بخمسة وثلاثين (35) .
المادة 3
فتح المادةيجرى الامتحان للاعوان الاداريين العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير | المرسمين، البالغين من العمر ا ربعين سنة (40) على الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ ففي 28 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 - والمتعلق بتطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة لاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى هذا الحد خمسة (5) سنوات، ويرفع هذا الحد الى عشرة (10) سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيحصل اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وذلك ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الشار اليه اعلاه ..
المادة 6
فتح المادةينبغى ان تحتوى ملفات الترشح على الاوراق التالية :
I - طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح ، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية . 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
3 - نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترقية 4-4 نسخة مطابقة لاصل محظر التنصيب ،
5 - وثيقة المشاركة فى الامتحان تسلمها الادارة المستخدمة ، 6 عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لاصل السجل
- البلدى بالنسبة لاعضا جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ موضوع انشائي ذو طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 5 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية .
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل (4) كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية .. ケー اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية . المدة ساعة، وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية .
د اختبار اختياري في اللغة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة ساعة، غير أنه لا تؤخذ فى الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان مدة 20 دقيقة .
المادة 8
فتح المادةتجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار فى المديرية الفرعية للموظفين وترسل الى المديرية العامة للوظيفة العمومية (المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات) .
تقفل قائمة التسجيل في أجل مدته شهران (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيضبط المدير العام للوظيفة العمومية قائمة المترشحين فى الامتحان المهني وتنشر عن طريق اللصق .
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة بعد شهر على الاقل من تاريخ المدة المحددة في المادة 8 إعلاه .
المادة II : يتم استدعاء المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي لاجراء الاختبار الشفوى .
المادة 12
فتح المادةيضبط المدير العام للوظيفة.
العمومية قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان.
تنشر هذه القائمة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة 12 كما يلي :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية او ممثله ،
- ممثل عن الموظفين يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان كتاب اداريين متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة .
المادة 15
فتح المادةلا يستفيد من الامتحان كل مترشح لا يبرر غيابة او لم يلتحق بمنصبه في مدة شهر على الأكثر بعد تبليغه قرار التعيين .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.