مرسوم رقم 81 221 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 - الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1167
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاعلام والثقافة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية لا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاعلام والثقافة سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضعون للمرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط حمراية وكالة بريدية قمار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.