قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1157
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير .
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار اجراء المسابقة كل سنة ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها و تاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةيجب ان يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة وأن يحصلو على الشهادة التى تسلمها المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو المدرسة الوطنية للاشغال العمومية او على شهادة معادلة لها .
يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد مكفول دون ان يتعدى ذلك خمس سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتشمل ملفات الترشح مايأتي :
I - طلب المشاركة بخط المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين) يقل تاريخها عن سنة ، -3 صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
4 - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
5 - شهادة الجنسية الجزائرية ، 6 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية 7 نسخ مطابقة للاصل من الشاهدة ،
8 - عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، -9 شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتضبط وقائمة المترشحين الناجحين .
في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من :
مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير، رئيسا ، الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1159
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الادارة العامة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير، او ممثله، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى ، مهندس دولة مرسم .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسي دولة متمرنين ويرسمون وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .
عن الامين العام لرئاسة | وزير الاسكان والتعمير الجمهورية وبتفويض منه الغزالي أحمد على المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.