مرسوم رقم 81-217 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 1165
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من مفتشى والثقافة ، والتكوين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم بناء على تقرير وزير الاعلام التربية - 1166 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار ، والمتاحف، لا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاعلام والثقافة سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ويخضعون للمرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاعلام والثقافة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.