مرسوم رقم 81-219
مرسوم رقم 81 219 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمساعدين في الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1166
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاعلام والثقافة سلك للمساعدين في الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز اوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضعون للمرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 | المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاعلام والثقافة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 815-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.