مرسوم رقم 81-223 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1176
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي ، تطبيقا الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 | المذكور أعلاه .
منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال الدراسات والتلخيص ، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات التي تهم التعاون في ميدان التكوين المهنى ومتابعتها ، منصب مكلف بمهمة للاشغال التشريعية ، منصب مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بالتوثيق والتقنيات السمعية البصرية ..
للجمهورية الجزائرية 1177
المادة 3
فتح المادةتتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-222 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-115
« يلغى المرسوم رقم 81-223 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بكتابة الدولة للتكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-115
مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني . 640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.