مرسوم رقم 81-223 ملغى

مرسوم رقم 81-223 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1176

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-223

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-115

    « يلغى المرسوم رقم 81-223 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بكتابة الدولة للتكوين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 82-115

    مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني . 640

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.