قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك مهندسي التطبيق 162
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك مهندسى التطبيق وفقا للقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائة وسبعون (170) •
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان في المعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة بالجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج المفتوح لمهندسى التطبيق على الاختبارات التالية :
1) (1) اختبار للقبول الاولى :
أ اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذى طابع سياسى أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 .
ب - اختبار تقنى يقتصر على حساب جزء من الاشغال، ويتطلب معرفة في مقاومة المعادن والاسمنت المسلح أو تصور اقامة بنايات في اطار منطقة جديدة للتعمير مثلا) انطلاقا من معلومات تقدم على شكل تقرير مكتوب وله علاقة بالطبوغرافيا والتعمير وبالطرق والشبكات المختلفة . المدة 4 ساعات، المعامل 4 ، よー اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يختبرون باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2.
2 - اختبار للقبول النهائي :
- اختبار شفوى مدته 15 دقيقة .
للجمهورية الجزائرية 1163
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 [ الغزالي أحمد على وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.