مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-113 مؤرّخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يتضمن إعلان حداد وطني………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-109 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-110 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-111 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم ومدته ومحتوى برنامجه………………………………………………………………………….. 9 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، جزء من غابة بيسة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزبوجة، ولاية الشلف…………………………………………………………………. 13 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوييلف، جزء من غابة بلزمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فسديس، ولاية باتنة…………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حرقالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مروانة، ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حروزة، جزء من غابة عمراوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تيزي وزو، ولاية تيزي وزو…………………………………………………………. 16 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام وادي الصابون، جزء من غابة مزاز بوالتوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فلفلة، ولاية سكيكدة…………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام فج ضباية، جزء من غابة الرقمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين شرشار، ولاية سكيكدة………………………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل الوسط، جزء من غابة جبل الوسط جنوب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة……………………………………………………….. 21
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 11 أبريل سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لقصر، جزء من غابة القيطة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين قشرة، ولاية سكيكدة……………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، جزء من غابة أولاد سيدي يحي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي لزرق، ولاية غليزان…………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل فراح، جزء من غابة القلعة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلعة، ولاية غليزان……………………………………………………………………………. 24 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بالدراسة والمصادقة على مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة…………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي كورنيش عنابة (ولاية عنابة)……………………………………………………………………………………………………………. 26
24 رجب عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-113 مؤرّخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يتضمن إعلان حداد وطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – ب ناء على ال دس تور، لا سي ما الم ادت ان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرّخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، – ونظرا لتحطم طائرة نقل عسكرية، بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك، الذي أدى إلى وفاة ركاب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 11 أبريل سنة .2018 المادة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم تنفيذي رقم 18-109 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول، 11 أبريل سنة 2018 م تنظيميّة – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رق م 14-104 الم ؤرّخ في 10 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادّة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – ………………………..(بدون تغيير)………………………، 2 – ………………………..(بدون تغيير)……………………….، 3 – المفتشية العامة التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – …………………(بدون تغيير حتى) – المديرية العامة للجماعات المحلية، – المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته. ………………………(الباقي بدون تغيير)………………….”.
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تشتمل المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، على ما يأتي : أ) مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتتكون من : 1 – المدي ري ة الفرعي ة للدراس ات والمخ ططات الاستشرافية، 2 – المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية. ب) مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم. ج) مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، 2 – المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية للاستثمار. د) مديرية المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، 2 – المديرية الفرعية للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي. المادّة 4 : تستبدل عبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية” في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي المادتين 9 و 10 منه بعبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”، حسب الحالة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة .2018 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 مرسوم تنفيذي رقم 18–110 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار 2.180.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار 1.338.212.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار 2.180.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار 1.338.212.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام
24 رجب عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج – احتياطي لنفقات غير 2.180.000 1.338.212 متوقعة المجموع 2.180.000 1.338.212 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج – المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 200.000 446.000 – التربية والتكوين 1.980.000 892.212 المجموع 2.180.000 1.338.212 مرسوم تنفيذي رقم 18-111 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، 11 أبريل سنة 2018 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لاسيما المادة 130 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القع دة ع ام 1438 الم وافق 15 غش ت س نة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القع دة ع ام 1438 الم واف ق 17 غش ت س نة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، كما يأتي: “ المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يعدّ الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. يتصرف المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي والتضامن، بصفته آمرا ثانويا، بصرف هذا الحساب”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة .2018 أحمد أويحيى
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-222 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني. المادة 2 : يدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رمز إلكتروني يدعى السجل التجاري الإلكتروني “س.ت. إ”. المادة 3 : الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” شفرة بيانية تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول التاجر. المادة 4 : يطبع الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” على مستخرجات السجل التجاري حسب المميزات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 – مكان وضع الرمز : على الوجه، يمين الجهة العليا لمستخرج السجل التجاري، – اللون : رمز مطبوع بالأسود على خلفية بيضاء محاط بإطار أسود. يرفق نموذج الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” بهذا المرسوم. المادة 5 : تتم قراءة الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق يحمل مجانا من البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري. تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في الرمز “س.ت. إ” بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري. توضح أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة. المادة 6 : كل تلف يلحق بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ” يجعل مستخرج السجل التجاري الإلكتروني غير صالح. وفي هذه الحالة، يلزم صاحب السجل التجاري بطلب نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري مزود بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ”. المادة 7 : على التجار غير الحائزين السجل التجاري المزود بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ” طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية، لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، بغرض الحصول على الرمز الإلكتروني “س.ت. إ”. تظل مستخرجات السجل التجاري غير المزودة بالرمز الإلكتروني، صالحة لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادة 8 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة .2018 أحمد أويحيى
24 رجب عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 أبريل سنة 2018 م الملحق نموذج الرمز الإلكتروني “س.ت.إ”
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم ومدته ومحتوى برنامجه.
إنّ الوزير الأول، ووزير الطاقة، ووزير الصناعة والمناجم، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 (الفقرتان 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم ومدته ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه، لا سيما : – الرتبة المعنية، – عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدة التكوين التكميلي، – تاريخ بداية التكوين التكميلي، – المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين التكميلي، – قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
24 رجب عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن كلية المحروقات والكيمياء لدى جامعة بومرداس التكوين التكميلي. المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي في رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم بتسعة (9) أشهر. المادة 10 : يتابع الموظفون خلال دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) في المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة وقطاع الصناعة والمناجم. المادة 11 : يتم تأطير ومتابعة الموظفين، أثناء التكوين التكميلي، من طرف أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المذكورة في المادة (7) أعلاه. المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. المادة 14 : يتم اختيار موضوع التقرير تحت إشراف مؤطر يختار من بين سلك أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين، ويضمن أيضا متابعة إعداده. المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 16 : تت م كيفي ات تقي يم التك وين التك ميلي كالآتي : 11 أبريل سنة 2018 م – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1، – نقطة التربص التطبيقي : المعامل 1، – نقطة تقرير نهاية التكوين : المعامل .2 المادة 17 : يت م إع لان النجاح الن هائي في التك وين التكميلي للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20، في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : – السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، – مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، – ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 18 : تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تع دّه اللج نة الم ذك ورة أع لاه، إلى مص الح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه. المادة 19 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة .2018 وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم مصطفى قيطوني يوسف يوسفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 أبريل سنة 2018 م الملحق رقم 1 الجزائريّة / العدد 21 11 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم 1 – برنامج التكون النظري المدة : سبعة (7) أشهر أ) المناجم / جيولوجيا الرقم الوحدات 1 تقييم الاحتياطات المنجمية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 المتفجرات المستخدمة في المناجم، تفكيك الصخور بالمتفجرات 3 سا 3 3 دراسة الاهتزازات الزلزالية الصادرة عن إطلاق المتفجرات 4 استعراض وتقييم دراسة تأثير 5 الإطار القانوني المنجمي للعمل والبيئة 6 الهيدروجيولوجيا 7 قانون المناجم 8 معالجة المعادن وتقييمها 9 السلامة، والبيئة في المناجم 10 هندسة المعادن 11 جيوكيمياء المعادن 12 استغلال المقالع 13 القانون الإداري 14 التحرير الإداري 15 الإعلام الآلي 16 الإنجليزية المجموع 2 – التربص التطبيقي المدة : شهران (2) . الملحق رقم 2 2 سا 3 3 سا 2 1 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 1 سا 3 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 3 1 سا 1 1 سا 1 2 سا 3 2 سا 3 29 سا 35 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم 1 – برنامج التكون النظري المدة : سبعة (7) أشهر ب) الطاقة الرقم الوحدات 1 الكهرباء الأساسية 2 التيار الثلاثي الأقطاب 3 الإلكترونيك الصناعية 4 الطاقات المتجددة 5 السلامة الكهربائية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 24 رجب عام 1439 ه العدد 21 11 أبريل سنة 2018 م الملحق رقم 2 (تابع) الرقم الوحدات 6 الآلات الكهربائية 7 مولد التيار الكهربائي المستمر والمتناوب 8 قانون الكهرباء 9 القانون الإداري 10 التحرير الإداري 11 الإعلام الآلي 12 الإنجليزية المجموع 2 – التربص التطبيقي المدة : شهران .(2) الملحق رقم 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة 1 – برنامج التكون النظري المدة : سبعة (7) أشهر. ج) المحروقات الرقم الوحدات 1 قانون المحروقات 2 تنقيب، استكشاف في ميدان مناجم المحروقات 3 الحفر 4 المنشآت السطحية وشبكات التجمع 5 ميكانيك السوائل 6 الآلات تربو ( Turbomachines ) 7 نقل المحروقات عبر الأنابيب 8 تخزين المحروقات 9 التكرير 10 تسويق مواد بترولية 11 مركب تمييع الغاز الطبيعي ( )GNL 12 صحة، أمن، بيئة ( )HSE في ميدان المحروقات 13 الحقل 14 ضبط وتعداد المحروقات 15 القانون الإداري 16 التحرير الإداري 17 الإعلام الآلي 18 الإنجليزية المجموع 2 – التربص التطبيقي : المدة : شهران .(2) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 1 سا 1 1 سا 1 2 سا 3 2 سا 3 26 سا 23 تقني سام في الطاقة والمناجم الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 1 4 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 2 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 1 سا 1 1 سا 1 2 سا 3 2 سا 3 35 سا 45
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، جزء من غابة بيسة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزبوجة، ولاية الشلف.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رق م 06–368 الم ؤرخ في 26 رمض ان ع ام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، جزء من غابة بيسة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزبوجة، ولاية الشلف. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام المنطقة المناخية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الزبوجة، ولاية الشلف، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 الإحداثيات النقاط س ع P1 362585 4034371 P2 362675 4034339 P3 362934 4034374 P4 362934 4034163 P5 362585 4034163 تحدد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوييلف، جزء من غابة بلزمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فسديس، ولاية باتنة.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
24 رجب عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بوييلف، جزء من غابة بلزمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فسديس، ولاية باتنة. الم ادة 2 : تق ع غ ابة الاستج مام بويي لف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية فسديس، ولاية باتنة، وهي تمتد على مساحة 23 هكتارا و 00 آر و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 246014,82 3942796,21 P2 245968,01 3942761,40 P3 245908,23 3942647,13 P4 245974,22 3942623,96 P5 246082,78 3942573,77 P6 246179,84 3942526,05 P7 246309,43 3942449,59 P8 246323,03 3942503,84 P9 246342,53 3942556,15 P10 246349,72 3942591,36 P11 246348,13 3942626,17 P12 246354,58 3942646,08 11 أبريل سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P13 246376,89 3942690,48 P14 246391,46 3942724,79 P15 246391,22 3942767,84 P16 246439,45 3942848,11 P17 246457,12 3942892,39 P18 246464,15 3942944,64 P19 246470,74 3942980,97 P20 246484,90 3942996,48 P21 246510,16 3943013,28 P22 246527,95 3943032,12 P23 246463,56 3943055,23 P24 246445,88 3943065,03 P25 246440,99 3943073,54 P26 246440,58 3943083,46 P27 246443,07 3943096,79 P28 246438,30 3943114,42 P29 246407,04 3943175,76 P30 246377,59 3943209,62 P31 246356,40 3943238,62 P32 246339,44 3943275,24 تحدد غابة الاستجمام بوييلف، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حرقالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مروانة، ولاية باتنة.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حرقالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مروانة، ولاية باتنة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام حرقالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مروانة، ولاية باتنة، وهي تمتد على مساحة 37 هكتارا و 90 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 الإحداثيات النقاط س ع P1 762702,29 3946988,86 P2 762686,78 3946965,50 P3 762681,40 3946941,62 P4 762682,90 3946915,24 P5 762697,78 3946852,94 P6 762700,67 3946789,79 P7 762708,95 3946717,09 P8 762761,31 3946658,32 P9 762748,78 3946640,95 P10 762713,81 3946649,06 P11 762701,31 3946644,79 P12 762672,35 3946629,68 P13 762569,47 3946610,98 P14 762564,84 3946603,46 P15 762513,58 3946598,63 P16 762500,53 3946568,09 P17 762504,51 3946533,42 P18 762598,34 3946526,08 P19 762692,24 3946534,37 P20 762784,19 3946531,20 P21 762779,19 3946606,69 P22 762920,46 3946607,18 P23 762925,81 3946532,16 P24 762878,69 3946532,42 P25 762887,57 3946502,17 P26 762982,60 3946454,63 P27 762964,86 3946396,37 P28 762884,20 3946206,81
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الإحداثيات النقاط س ع P29 762880,64 3946174,17 P30 762862,67 3946122,16 P31 762912,31 3946080,86 P32 762972,24 3946054,82 P33 763088,05 3945987,49 P34 763352,81 3946167,16 P35 763325,92 3946211,93 P36 763321,19 3946249,68 P37 763330,05 3946288,26 P38 763340,58 3946308,07 P39 763267,94 3946451,66 P40 763226,48 3946552,77 P41 763212,74 3946579,92 P42 763315,20 3946622,35 P43 763304,65 3946643,95 P44 763302,07 3946657,53 P45 763236,68 3946771,14 P46 763203,58 3946816,42 P47 763176,46 3946797,44 P48 763209,32 3946739,92 P49 763157,54 3946706,63 P50 763197,57 3946625,99 P51 763188,83 3946620,94 P52 763131,69 3946740,41 P53 763116,36 3946755,45 P54 763075,45 3946834,71 P55 763041,88 3946858,02 P56 763021,66 3946865,59 P57 763010,67 3946878,88 P58 763005,61 3946893,87 24 رجب عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 21 11 أبريل سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P59 762989,83 3946904,32 P60 762955,85 3946836,38 P61 762942,85 3946834,93 P62 762881,43 3946902,84 P63 762851,52 3946931,14 P64 762828,52 3946968,07 P65 762791,24 3946979,23 P66 762729,74 3947001,38 تحدد غابة الاستجمام حرقالة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حروزة، جزء من غابة عمراوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تيزي وزو، ولاية تيزي وزو.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حروزة، جزء من غابة عمراوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تيزي وزو، ولاية تيزي وزو. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام حروزة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تيزي وزو، ولاية تيزي وزو، وهي تمتد على مساحة 66 هكتارا و 60 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 594836,063 4065308,735 P2 594830,029 4065264,917 P3 594836,304 4065242,567 P4 594849,353 4065225,347 P5 594852,028 4065213,264 P6 594849,769 4065200,488 P7 594823,031 4065187,32 P8 594799,486 4065178,181 P9 594786,512 4065150,613 P10 594783,755 4065123,976 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 الإحداثيات النقاط س ع P11 594794,314 4065088,808 P12 594804,475 4065072,906 P13 594845,548 4065042,492 P14 594882,287 4065024,514 P15 594915,712 4065021,526 P16 594940,125 4065048,445 P17 594960,062 4065078,413 P18 595008,646 4065087,915 P19 595062,834 4065094,071 P20 595130,842 4065084,187 P21 595153,819 4065066,97 P22 595209,49 4065043,066 P23 595224,631 4065027,263 P24 595246,403 4064999,642 P25 595280,358 4064992,013 P26 595314,547 4065009,484 P27 595331,979 4065041,481 P28 595394,452 4065006,562 P29 595465,843 4064975,856 P30 595559,214 4064973,742 P31 595605,487 4064966,532 P32 595680,837 4064988,323 P33 595727,166 4065150,696 P34 595780,656 4065137,468 P35 595829,415 4065135,21 P36 595868,277 4065138,302 P37 595899,276 4065136,278 P38 595945,954 4065144,81 P39 595970,853 4065140,717 P40 595991,997 4065124,889 P41 596023,593 4065091,095 P42 596044,598 4065032,483
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الإحداثيات النقاط س ع P43 596064,327 4064999,429 P44 596091,689 4064991,351 P45 596113,133 4064985,853 P46 596121,663 4064971,015 P47 596131,622 4064933,12 P48 596140,536 4064882,596 P49 596136,067 4064862,506 P50 596110,728 4064842,666 P51 596085,64 4064843,694 P52 596063,116 4064845,404 P53 596032,763 4064863,823 P54 596023,805 4064865,344 P55 596002,846 4064850,472 P56 595975,979 4064838,355 P57 595951,904 4064812,129 P58 595940,057 4064805,06 P59 595922,996 4064806,317 P60 595914,936 4064796,82 P61 595906,732 4064784,316 P62 595875,749 4064771,401 P63 595853,55 4064756,329 P64 595848,6 4064745,03 P65 595847,693 4064732,986 P66 595836,344 4064706,966 P67 595816,08 4064685,046 P68 595789,469 4064668,72 P69 595757,073 4064654,362 P70 595730,876 4064642,058 P71 595718,126 4064643,586 P72 595712,594 4064636,245 P73 595703,938 4064615,057 P74 595695,567 4064605,207 P75 595618,72 4064556,418 24 رجب عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 21 11 أبريل سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P76 595596,194 4064549,464 P77 595586,966 4064540,603 P78 595585,474 4064522,444 P79 595574,048 4064500,648 P80 595473,44 4064424,689 P81 595450,807 4064419,5 P82 595424,899 4064400,557 P83 595367,281 4064395,049 P84 595349,123 4064390,519 P85 595324,786 4064370,545 P86 595306,038 4064356,658 P87 595277,907 4064349,905 P88 595263,797 4064358,803 P89 595242,19 4064391,45 P90 595233,291 4064406,939 P91 595220,757 4064402,763 P92 595195,157 4064373,755 P93 595179,111 4064364,764 P94 595150,45 4064371,616 P95 595099,259 4064407,536 P96 595090,227 4064431,431 P97 595088,932 4064446,027 P98 595079,604 4064450,709 P99 595059,53 4064441,436 P100 595047,939 4064439,241 P101 595031,885 4064444,723 P102 595015,404 4064473,634 P103 594995,393 4064495,412 P104 594994,437 4064503,939 P105 595003,672 4064526,929 P106 595002,334 4064544,856 P107 594997,387 4064556,901 P108 594998,502 4064572,47
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P109 595017,397 4064628,321 P110 595016,922 4064642,532 P111 595000,34 4064663,06 P112 594993,164 4064673,918 P113 594991,765 4064682,835 P114 594996,398 4064702,395 P115 594988,399 4064716,342 P116 594978,369 4064722,622 P117 594950,232 4064720,432 P118 594939,507 4064724,544 P119 594912,418 4064740,153 P120 594852,899 4064737,739 P121 594838,645 4064756,819 P122 594792,576 4064790,412 P123 594780,183 4064801,086 P124 594764,027 4064808,06 P125 594708,142 4064817,712 P126 594717,279 4064846,546 P127 594705,873 4064876,207 P128 594682,723 4064907,248 P129 594679,748 4064920,837 P130 594670,332 4064936,9 P131 594669,394 4064957,898 P132 594654,681 4064972,668 P133 594652,627 4064980,961 P134 594658,129 4064990,879 P135 594657,79 4065002,342 P136 594652,184 4065012,326 P137 594649,509 4065024,409 P138 594656,155 4065034,398 P139 594656,318 4065043,979 P140 594659,913 4065053,777 P141 594655,437 4065094,459 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 الإحداثيات النقاط س ع P142 594666,99 4065111,648 P143 594669,625 4065136,699 P144 594687,687 4065147,79 P145 594709,32 4065169,059 P146 594711,411 4065184,505 P147 594743,813 4065217,172 P148 594759,494 4065223,518 P149 594790,511 4065259,927 P150 594806,166 4065272,78 P151 594811,737 4065287,679 تحدد غابة الاستجمام حروزة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام وادي الصابون، جزء من غابة مزاز بوالتوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فلفلة، ولاية سكيكدة.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
24 رجب عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام وادي الصابون، جزء من غابة مزاز بوالتوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فلفلة، ولاية سكيكدة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام وادي الصابون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية فلفلة، ولاية سكيكدة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 334413.00 4084764.00 P2 334277.35 4084209.01 P3 334113.88 40842145.92 P4 333967.31 4084194.73 P5 333949.32 4084490.13 P6 334050.00 4084752.00 تحدد غابة الاستجمام وادي الصابون، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 11 أبريل سنة 2018 م قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام فج ضباية، جزء من غابة الرقمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين شرشار، ولاية سكيكدة.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام فج ضباية، جزء من غابة الرقمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين شرشار، ولاية سكيكدة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام فج ضباية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين شرشار، ولاية سكيكدة، وهي تمتد على مساحة 15 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P1 345381.35 4065938.87 P2 345248.79 4065748.48 P3 345363.09 4065655.64 P4 345413.59 4065542.70 P5 345395.87 4065198.27 P6 345640.09 4065215.37 P7 345581.43 4065487.59 P8 345638.39 4065621.25 P9 345602.67 4065733.18 P10 345584.79 4065718.29 تحدد غابة الاستجمام فج ضباية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل الوسط، جزء من غابة جبل الوسط جنوب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام جبل الوسط، جزء من غابة جبل الوسط جنوب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام جبل الوسط، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عزابة، ولاية سكيكدة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 334126.01 4069578.80 P2 333738.64 4069164.27 P3 333731.94 4069428.81 P4 333960.80 4069800.27 P5 333945.26 4069874.41
24 رجب عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 تحدد غابة الاستجمام جبل الوسط، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لقصر، جزء من غابة القيطة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين قشرة، ولاية سكيكدة.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، 11 أبريل سنة 2018 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام لقصر، جزء من غابة القيطة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين قشرة، ولاية سكيكدة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام لقصر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين قشرة، ولاية سكيكدة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 271593.68 4082377.96 P2 271572.62 4082248.73 P3 271632.69 4082160.54 P4 271604.15 4082010.63 P5 271562.42 4081996.68 P6 271194.46 4081695.63 P7 271190.02 4081812.53 P8 271189.60 4081919.51 P9 271226.15 4082010.55 P10 271152.38 4082085.04 P11 271174.84 4082190.60 P12 271142.89 4082263.72 تحدد غابة الاستجمام لقصر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، جزء من غابة أولاد سيدي يحي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي لزرق، ولاية غليزان.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، جزء من غابة أولاد سيدي يحي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي لزرق، ولاية غليزان. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سيدي لزرق، ولاية غليزان، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 75 آرا و 34 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 الإحداثيات النقاط س ع P1 298382 3946930 P2 298509 3947010 P3 298556 3947030 P4 298680 3946920 P5 298741 3946740 P6 298581 3946570 P7 298407 3946510 P8 298388 3946550 P9 298341 3946510 P10 298327 3946420 P11 298366 3946360 P12 298137 3946300 P13 298112 3946400 P14 298048 3946430 P15 298139 3946440 P16 298243 3946560 P17 298233 3946590 P18 298279 3946590 P19 298440 3946790 P20 298142 3946300 P21 298192 3946310 P22 298374 3946360 P23 298467 3946300 P24 298466 3946100 تحدد غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
24 رجب عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل فراح، جزء من غابة القلعة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلعة، ولاية غليزان.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام جبل فراح، جزء من غابة القلعة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلعة، ولاية غليزان. 11 أبريل سنة 2018 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام جبل فراح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية القلعة، ولاية غليزان، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 260853 3938423 P2 260940 3938548 P3 261002 3938604 P4 261097 3938639 P5 261171 3938592 P6 261028 3938384 P7 261428 3938197 P8 261307 3938005 P9 261124 3937955 P10 261045 3937992 P11 260957 3938068 P12 260845 3938181 تحدد غابة الاستجمام جبل فراح، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بالدراسة والمصادقة على مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، تتشكل اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بالدراسة والمصادقة على مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي التي يرأسها السيد الطاهر عيشاوي، مدير الدراسات وتهيئات الرّي، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتعلق بنطاق مكافحة الحت المائي، كما يأتي : – السيد إبراهيم صغيري، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – الآنسة دليلة جوادة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – السيدة حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – السيدة صليحة جرورو، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، – السيدة تسعديت كورات، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – السيدة فضيلة سريدي، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري. تتولى مصالح مديرية الدراسات وتهيئات الرّي أمانة اللجنة. H قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية : – ياسين زموشي، ممثل وزير الموارد المائية رئيسا، – عبد العزيز آيت مسغات، ممثل وزير الموارد المائية، نائبا للرئيس، – اليازيد بوزرورة، ممثل قطاع الموارد المائية، عضوا، – عبد العزيز لرجوم، ممثل قطاع الموارد المائية، مستخلفا، – ناصر بركات، ممثل قطاع الموارد المائية، عضوا، – زهير حجيج، ممثل قطاع الموارد المائية، مستخلفا، – عمر خروبي، ممثل وزير المالية “المديرية العامة للميزانية”، عضوا، – مولود بورباس، ممثل وزير المالية “المديرية العامة للميزانية”، مستخلفا، – عبد القادر عميار، ممثل وزير المالية “المديرية العامة للمحاسبة“، عضوا، – فارس بوكرمة، ممثل وزير المالية ”المديرية العامة للمحاسبة”، مستخلفا، – ياسين زواوة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – حميد قوميري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. تتولى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية السيدة حميدة بن سطا علي، عضوا دائما، والسيد حافظ عبدون، عضوا مستخلفا. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 28
24 رجب عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة، كما يأتي : “ – السيد حسين عمبيس، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيد نور الدين أحمد سيد، ……………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”.
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-39 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية، في اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية : – أحمد قاسي عبد الله، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، – نبيلة برايك، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، – كمال بوغابة، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – نجيب جوامع، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – صفوان زمولي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – طيب زوبير عاجب، ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية، – فريد شنتير، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – عائشة خلوط، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، – رشيد شلوفي، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، – رزق الله خوثير، ممثل المدير العام للأمن الوطني، – العربي صيد، ممثل المدير العام للجمارك. 11 أبريل سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي كورنيش عنابة (ولاية عنابة).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من كورنيش عنابة وشطايبي وسيدي سالم (ولاية عنابة)، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كورنيش عنابة” ولاية عنابة، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لكورنيش عنابة، بلدية عنابة، ولاية عنابة.
24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المص لحة الع امة والمنشآت الق اع دية وك ذا شكل مخ طط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخ طط التهيئة الس ياحية، ويج ب إع لام الوزير المك لف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغ رف والمنظمات المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا، المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، خلال أربعة (4) أشهر: المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، خلال أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة .2018 حسن مرموري رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة