قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.