قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام وادي الصابون، جزء من غابة مزاز بوالتوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فلفلة، ولاية سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام وادي الصابون، جزء من غابة مزاز بوالتوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فلفلة، ولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام وادي الصابون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية فلفلة، ولاية سكيكدة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 334413.00 4084764.00 P2 334277.35 4084209.01 P3 334113.88 40842145.92 P4 333967.31 4084194.73 P5 333949.32 4084490.13 P6 334050.00 4084752.00 تحدد غابة الاستجمام وادي الصابون، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 11 أبريل سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.