قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بالدراسة والمصادقة على مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بالدراسة والمصادقة على مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.