قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، جزء من غابة بيسة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزبوجة، ولاية الشلف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رق م 06–368 الم ؤرخ في 26 رمض ان ع ام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، جزء من غابة بيسة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزبوجة، ولاية الشلف.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام المنطقة المناخية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الزبوجة، ولاية الشلف، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 362585 4034371 P2 362675 4034339 P3 362934 4034374 P4 362934 4034163 P5 362585 4034163 تحدد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.