قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، جزء من غابة أولاد سيدي يحي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي لزرق، ولاية غليزان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، جزء من غابة أولاد سيدي يحي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي لزرق، ولاية غليزان.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سيدي لزرق، ولاية غليزان، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 75 آرا و 34 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 298382 3946930 P2 298509 3947010 P3 298556 3947030 P4 298680 3946920 P5 298741 3946740 P6 298581 3946570 P7 298407 3946510 P8 298388 3946550 P9 298341 3946510 P10 298327 3946420 P11 298366 3946360 P12 298137 3946300 P13 298112 3946400 P14 298048 3946430 P15 298139 3946440 P16 298243 3946560 P17 298233 3946590 P18 298279 3946590 P19 298440 3946790 P20 298142 3946300 P21 298192 3946310 P22 298374 3946360 P23 298467 3946300 P24 298466 3946100 تحدد غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.