قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي لزرق شرق، جزء من غابة أولاد سيدي يحي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي لزرق، ولاية غليزان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.