قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي كورنيش عنابة (ولاية عنابة)
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لكورنيش عنابة، بلدية عنابة، ولاية عنابة. 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةتحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المص لحة الع امة والمنشآت الق اع دية وك ذا شكل مخ طط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخ طط التهيئة الس ياحية، ويج ب إع لام الوزير المك لف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغ رف والمنظمات المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا، المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، خلال أربعة (4) أشهر:
المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، خلال أربعة (4) أشهر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة .2018 حسن مرموري رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.