قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل فراح، جزء من غابة القلعة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلعة، ولاية غليزان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام جبل فراح، جزء من غابة القلعة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلعة، ولاية غليزان. 11 أبريل سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام جبل فراح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية القلعة، ولاية غليزان، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 260853 3938423 P2 260940 3938548 P3 261002 3938604 P4 261097 3938639 P5 261171 3938592 P6 261028 3938384 P7 261428 3938197 P8 261307 3938005 P9 261124 3937955 P10 261045 3937992 P11 260957 3938068 P12 260845 3938181 تحدد غابة الاستجمام جبل فراح، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.