قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لقصر، جزء من غابة القيطة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين قشرة، ولاية سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام لقصر، جزء من غابة القيطة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين قشرة، ولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام لقصر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين قشرة، ولاية سكيكدة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 271593.68 4082377.96 P2 271572.62 4082248.73 P3 271632.69 4082160.54 P4 271604.15 4082010.63 P5 271562.42 4081996.68 P6 271194.46 4081695.63 P7 271190.02 4081812.53 P8 271189.60 4081919.51 P9 271226.15 4082010.55 P10 271152.38 4082085.04 P11 271174.84 4082190.60 P12 271142.89 4082263.72 تحدد غابة الاستجمام لقصر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.