قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حرقالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مروانة، ولاية باتنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حرقالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مروانة، ولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام حرقالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مروانة، ولاية باتنة، وهي تمتد على مساحة 37 هكتارا و 90 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 762702,29 3946988,86 P2 762686,78 3946965,50 P3 762681,40 3946941,62 P4 762682,90 3946915,24 P5 762697,78 3946852,94 P6 762700,67 3946789,79 P7 762708,95 3946717,09 P8 762761,31 3946658,32 P9 762748,78 3946640,95 P10 762713,81 3946649,06 P11 762701,31 3946644,79 P12 762672,35 3946629,68 P13 762569,47 3946610,98 P14 762564,84 3946603,46 P15 762513,58 3946598,63 P16 762500,53 3946568,09 P17 762504,51 3946533,42 P18 762598,34 3946526,08 P19 762692,24 3946534,37 P20 762784,19 3946531,20 P21 762779,19 3946606,69 P22 762920,46 3946607,18 P23 762925,81 3946532,16 P24 762878,69 3946532,42 P25 762887,57 3946502,17 P26 762982,60 3946454,63 P27 762964,86 3946396,37 P28 762884,20 3946206,81 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الإحداثيات النقاط س ع P29 762880,64 3946174,17 P30 762862,67 3946122,16 P31 762912,31 3946080,86 P32 762972,24 3946054,82 P33 763088,05 3945987,49 P34 763352,81 3946167,16 P35 763325,92 3946211,93 P36 763321,19 3946249,68 P37 763330,05 3946288,26 P38 763340,58 3946308,07 P39 763267,94 3946451,66 P40 763226,48 3946552,77 P41 763212,74 3946579,92 P42 763315,20 3946622,35 P43 763304,65 3946643,95 P44 763302,07 3946657,53 P45 763236,68 3946771,14 P46 763203,58 3946816,42 P47 763176,46 3946797,44 P48 763209,32 3946739,92 P49 763157,54 3946706,63 P50 763197,57 3946625,99 P51 763188,83 3946620,94 P52 763131,69 3946740,41 P53 763116,36 3946755,45 P54 763075,45 3946834,71 P55 763041,88 3946858,02 P56 763021,66 3946865,59 P57 763010,67 3946878,88 P58 763005,61 3946893,87 الإحداثيات النقاط س ع P59 762989,83 3946904,32 P60 762955,85 3946836,38 P61 762942,85 3946834,93 P62 762881,43 3946902,84 P63 762851,52 3946931,14 P64 762828,52 3946968,07 P65 762791,24 3946979,23 P66 762729,74 3947001,38 تحدد غابة الاستجمام حرقالة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.