قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حروزة، جزء من غابة عمراوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تيزي وزو، ولاية تيزي وزو

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.