قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 ال ذي يح دد كيفي ات الحص ول على المس اعدة المباش رة الممنوح ة من الدول ة لبن اء سكن ريفي
المادة الأولى
فتح المادةيع دل ه ذا الق رار ويت مم أحك ام الق رار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
"المادة 4 .........................................................:
- ..................................................................
- كل وثيقة إدارية تثبت المداخيل (كشوف الراتب، كشف الراتب السنوي، وثائق مسلمة من إدارة الضرائب، أو إذا تعذر ذلك، شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا)،
- الوثيقة التي تثبت الإقامة، ....................................................................-
- الوثيقة التي تثبت حيازة قطعة أرض مخصصة للبناء. .......................(الباقي بدون تغيير)......................."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 سبتمبر سنة 2014 م
"المادة 5 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، على أساس عدد المساعدات المبلّغ من الولاية، بإعداد قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين شروط الحصول على هذه المساعدة، في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة. .......................(الباقي بدون تغيير)......................."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي الملحق بالقرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 .........................................................:
- 60 % من المساعدة تحرر في شكل تسبيق، عند تقديم رخصة البناء، بناء على طلب مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمدير السكن أو المجلس الشعبي البلدي.
وتخصص الحصة الأولى هذه، لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى.
- 40 % عند الانتهاء من كل الأشغال الكبرى أو جزء منها والتي يتم إقرارها بموجب محضر معاينة مدى تقدم الأشغال، المذكور في المادة 5 أعلاه. .......................(الباقي بدون تغيير)......................."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة .2014 عبد المجيد تبون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.