قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شوال عام 1435 الموافق 20 غشت سنة 2014، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.