قرار

قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية -الوئام المدني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.