مرسوم تنفيذي رقم 14-244 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد، * رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجالات الوساطة مع الرياضيين ومؤطريهم وكذا مع الحركة الجمعوية الرياضية،
- تحضير الملفات المتعلقة بالنشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها ومتابعة تنفيذ قراراته وكذا العلاقات الخارجية،
- متابعة النشاط المعياري للقطاع وتقييم تنفيذه،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجالات الوساطة والعلاقات العمومية،
- تحليل ومتابعة الحصائل وتقارير تقييم نشاطات القطاع ومراقبتها،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وكذا النشاطات الرياضية وتقييمها،
- متابعة المشاريع الكبرى للبنى التحتية للقطاع وتقييم حالة تقدمها. * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
- مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي،
- مديرية المنافسات وترقية الأداء الرياضي،
- مديرية المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة،
- مديرية ترقية الممارسات الرياضية،
- مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي،
- مديرية التنظيم والتعاون،
- مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق،
- مديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير.
المادة 2
فتح المادةمديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي، وتكلف بما يأتي :
- وضع نظام وطني لكشف المواهب الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها،
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد وتنفيذ مخططات التحضير ومنافسات المنتخبات الوطنية ومتابعتها،بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بتحضير المنتخبات الوطنية وتنفيذها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية المنتخبات الوطنية ومؤطريها وتقويمها ومراقبتها،
- تحديد الأهداف والمخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- اقتراح التدابير الملائمة للمشارك ة الفعالة للمنتخب ات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي في المنافسات الكبرى المرجعية والسهر على تنفيذها،
- المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالإدم اج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم والسهر على تطبيقها،
- ترقية أنشطة هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي وتنسيقها وضمان متابعتها،
- وضع نظام وطني لكشف رياضيي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
- العم ل على إنج از البرنامج الوطني لتطوي ر م دارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وإنجاز أهداف القطاع في هذا ا لمجال،
- تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- وضع الوسائل والوسائط التعليمية والتقنية لدعم تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروري لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- القيام بالتقييم المنتظم لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والهياكل التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة ونشاطاتها،
- إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمواهب الرياضية الشابة.
ب - المديرية الفرعية للمنتخبات الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة تحضير المنتخبات الوطنية ومشاركتها في المنافسات ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين.
- ضمان التقييم والمتابعة المنهجية لمخططات التدريب للمنتخبات الوطنية،
- دراسة برامج وعقود أهداف المنتخبات الوطنية وتحليلها وتقييمها،
- ضمان معالجة ملفات تنقل المنتخبات الوطنية للخارج ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني للمنتخبات الوطنية،
- إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمنتخبات الوطنية.
ج - المديرية الفرعية لرياضة النخبة والمستوى العالي، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة التحضير والمشاركة في منافسات رياضيي النخبة والمستوى العالي ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- ضمان المتابعة المنهجية لمخططات تدريب رياضيي النخبة والمستوى العالي وضمان تقييمها،
- تصميم ووضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخب ة والمس ت وى العالي وكذا المساعدة الاجتماع ية المهن ية والسهر على تنفيذ ذلك، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
- دراسة برامج وعقود أهداف رياضيي النخبة والمستوى العالي وتحليلها وتقييمها،
- ضمان معالجة ملفات تنقلات رياضيي النخبة والمستوى العالي في الخارج ومتابعتها،
- المشاركة في ضب ط ومراقبة المقاييس التقن ي ة لإح داث المن ش آت الرياضي ة والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي واستغلالها واستعمالها،
- إعداد بنك للمعطيات الخاصة برياضيي النخبة والمستوى العالي.
المادة 3
فتح المادةمديرية المنافسات وترقية الأداء الرياضي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الأداء الرياضي والرياضة الاحترافية،
- تنسيق كل الأعمال الرامية إلى المتابعة الطبية
- الرياضية للرياضيين وتأطيرهم وتقييمها ومراقبتها،
- ترقية مكافحة تعاطي المنشطات في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسات، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- اقتراح تدابير تعزيز منظومات طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- إعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- ترقية الرياضة الاحترافية وتطويرها،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعتها وتقييمها،
- ضمان وضع جهاز المتابعة الطبية الرياضية للرياضيين،
- المشاركة في تنفيذ برامج المراقبة الطبية الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المبادرة بالأنظمة والأعمال الرامية إلى دعم مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل المعنية واقتراح كل تدبير في هذا المجال،
- السهر على تطبيق تدابير مكافحة تعاطي المنشطات.
ب - المديرية الفرعية لأنظمة المنافسات والتظاهرات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الأعمال الهادفة إلى التمكين من تطوير أنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية، بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية،
- السهر على انسجام مخطط المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية رياضة المنافسة وتطويرها،
- ضمان متابعة الأنظمة الوطنية للمنافسة والتظاهرات الرياضية الدولية،
- دراسة المعايير التقنية وتصنيف المنشآت والتجهيزات الرياضية المتخصصة واقتراحها والسهر على تنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لترقية الرياضة الاحترافية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية في التخصصات التي تندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها،
- تكييف الجهاز المطبق على الأندية الرياضية المحترفة مع خصوصيات كل تخصص رياضي، والسهر على تنفيذه،
- المساهمة في متابعة تنفيذ الرياضة الاحترافية في كل أشكاله، وكذا مراقبة استعمال الوسائل العمومية المخصصة له،
- المساهم ةفي دع م الأندي ة الرياضي ة المحترفة وضمان تنفيذ تدابير المرافق ة لفائدتها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة وتنظيمها.
المادة 4
فتح المادةمديرية المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتقييس إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت والتجهيزات الرياضية وضمان تقييمها،
- السهر على توجيه هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وحسن سيرها وتقويمها،
- ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الوطنيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية،
- اقتراح البرامج والأعمال المتصلة بهياكل وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية ودعمها،
- مساعدة الحركة الجمعوية الرياضية في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطني ة في مج ال الأنشط ة البدني ة والرياضية والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
- المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
- اقتراح وتنفيذ صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لإنجاز أهداف التطوير الرياضي،
- المبادرة بالتدابير والآليات التي تسمح بالاستعمال الأحسن لمساعدة الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
- ترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
- إعداد مخططات وبرامج مكافحة العنف وترقية أخلاقيات الرياض ة والروح الرياضي ة على كل المستويات واقتراحها وتنفيذها،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للهياكل غير الممركزة والمؤسسات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مقاييس تنظيم وسير المؤسسات تحت الوصاية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- مساعدة ودعم النشاطات ومخططات عمل هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتقييمها، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- تنسيق ومتابعة نشاطات وبرامج المصالح غير الممركزة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية،
- المساهمة في إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد صيغ الشراكة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
- تحديد تدابير ومعايير المساعدة الموجهة للحركة الجمعوية الرياضية والسهر على حسن توزيع مساعدة الدولة والقيام بالتقييم المنتظم حول مدى مطابقة استعمال المساعدة مع البنود التعاقدية والأهداف المتفق عليها،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة سير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
ج - المديرية الفرعية لأخلاقيات الرياضة وترقية الروح الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد تدابي ر وتراتيب تطوي ر أخلاقي ات الرياضة والروح الرياضية واقتراحها ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية،
- المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل التدابير التحفيزية الرامية إلى ترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا ا لمجال،
- متابعة التدابير المتخذة لتطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها.
المادة 5
فتح المادةمديرية ترقية الممارسات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وإعداد أهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة للجميع والأنشطة البدنية والرياضي ة في الأوس اط المتخ صصة وفي وسط التربية والتكوين والممارسات الرياضي ة الجوارية والترفيه ية والتسلية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- المشاركة في تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية في وسط التربية ووسط الشغل والوسط المتخصص واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا ا لمجال، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- المساهمة في تحديد الاحتياجات في ميدان التأطير والمنشآت والتجهيزات الرياضية في أوساط التربية والتكوين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- دراسة واقتراح كل التدابير ودع م كل المبادرات المرتبط ة بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية وترقيتها في أوساط التربية والتكوين،
- تحديد وتنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياض ة الأشخاص المعوقين والألعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها،
- دراس ة واقت راح التدابي ر التح في زي ة لت طوير الممارس ات الرياضي ة الجواري ة وترقيتها، لا سيما في البلديات والأحياء،
- إعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط الشغل وتنفيذها،
- المبادرة ببرامج التنشيط والتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية في ميدان نشاطه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة،
- المشاركة في إعداد برامج المنشآت والتجهيزات الضرورية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الأوساط المتخصصة ورياضة الأشخاص المعوقين والرياضة النسوية والرياضة في وسط التربية والتكوين،
- ترقية وتطوير الرياضة للجميع وتحديد الاستراتيجيات وإعداد البرامج في هذا المجال بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتكوين والوسط المتخصص، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير ترقية التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ودعم كل المبادرات أو التدابير أو الأعمال الرامية إلى تحقيق هذا الهدف وضمان تقييمها،
- مساعدة الهياكل المعنية بتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعي ة وفي مؤسسات التكوين ومتابعتها وتقييمها،
- تحديد الاحتياجات، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، والمشاركة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير الرياضة النسوية والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج ترقية وتطوير رياضة الأشخاص المعوقين والرياضة النسوية والرياضة في الأوساط المتخصصة، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا في المؤسسات العقابية، على جميع المستويات ودعم كل المبادرات والتدابير والأعمال الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف وضمان تحليلها وتقييمها،
- إعداد وتنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط الشغل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية وضمان تحليلها وتقييمها.
ب - المديرية الفرعية للرياضة للجميع، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج تطوير وتعميم الأنشط ة البدن ية والرياضية الج وارية والترفيه ية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها،
- اقتراح كل التدابي ر التحفيزية لتطوي ر وترقية الممارسات الرياضي ة الجوارية وتنفيذها، لا سيما في البلديات والأحياء،
- اقتراح التدابير الرامية إلى المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وترقيتها،
- المب ادرة بالتظاه رات الرياضي ة وتنظيمها، لا سيما منها المهرجانات والدورات والمسابقات طويلة المسافة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
- ضبط شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة، والسهر على تطبيقها،
- ضمان المتابعة والمراقبة المنتظم ة لبرامج تطوير التربية البدنية والممارسات الرياضي ة الجوارية والرياضة للجميع والألعاب والرياضات التقليدية.
المادة 6
فتح المادةمديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- الدفع بنشاطات الدراسات والتخطيط والاستشراف والإحصائيات وتنسيقها،
- دراسة برامج تطوير المنشآت والتجهيزات وإعدادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- تقييس المنشآت والتجهيزات الرياضية والسهر على صيانتها،
- السهر على تثمين الممتلكات من المنشآت والمحافظة عليها وضمان متابعة مشتملاتها،
- اعتماد مقاربة مدمجة ومتعددة القطاعات بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية في ميدان برمجة المنشآت والتجهيزات الرياضية،
- اقتراح كل عمل استشرافي أو القيام به،
- جمع واستغلال المعطيات الإحصائية ومركزتها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الاستثمار وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية،
- اقتراح وتنفيذ كل برنامج يهدف إلى تعزيز المنشآت،
- ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة المنشآت والتجهيزات الرياضية وتنسيقها وتقييمها،
- إعداد وتحليل حصائل برامج الاستثمار ومعاينة نقائصها واقتراح التصحيحات الضرورية،
- السهر على احترام الإجراءات المسيرة للدراسات والإنجاز ومتابعة العمليات.
ب - المديرية الفرعية للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات تقييس منشآت القطاع،
- معالجة الدراسات المرتبطة بتصور المنشآت الخاصة بها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- إعداد دفاتر المواصفات الخاصة والتقنية المتعلقة بمشاريع التجهيزات، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية،
- وضع كل نظام للخبرة والصيانة ومراقبة المنشآت والتجهيزات.
ج - المديرية الفرعية للتنظيم ومتابعة المشتملات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بتسوية الممتلكات التابعة لقطاع الرياضة من خلال انتمائها الهيكلي،
- دراسة الاقتراحات المتأتية من المصالح غير الممركزة قصد إدماج الهياكل الرياضية ضمن المشتملات المادية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات،
- جمع واستغلال حالات متابعة استلام المنشآت الرياضية وإعداد جرد دوري للمنشآت الرياضية الملحقة،
- إعداد وتحيين البطاقية الخاصة بمشتملات المؤسسات تحت الوصاية،
- القيام بتنفيذ أنماط جديدة في التنظيم والإدم اج الفضائي للمنش آت والتجهيزات الرياضية، بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية.
د - المديرية الفرعية للاستشراف والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل دراسة استشرافية أو القيام بها،
- تطوير استراتيجية تسمح بتوزيع جغرافي للمنشآت تتلاءم مع تثمين المؤهلات البشرية،
- تحديد الاختلالات في تخطيط برامج الاستثمار وتصحيحها،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية،
- إعداد برنامج قطاعي للإنتاج الإحصائي،
- جمع واستغلال المعطيات الإحصائية ومركزتها.
المادة 7
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد المخططات والبرامج في مجال تسيير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- ضمان تسيير المستخدمين،
- ترقي ة النشاط ات التي له ا علاق ة بالتكوين والتأهيل في ميادين الأنشط ة البدني ة والري اض ية وتطويرها،
- العمل على تطوير الموارد البشرية،
- تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين التابع للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها،
- ترقية الحوار الاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات العمل.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- توظيف الموارد البشرية في الإدارة المركزية وتسييرها،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
- توجيه المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
- اقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي القطاع،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع،
- ترقية الحوار الاجتماعي وكذا كل عمل من شأنه تكريس الرزانة في علاقات العمل،
- دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها،
- متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب - المديرية الفرعية للبرامج وتقييم التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي الأنشطة البدنية والرياضية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة وتقييم الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المتصل بالرياضة والمهن المرتبطة بها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
- تسليم الشهادات والإجازات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة، طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتقييمها،
- العمل بالاتصال مع القطاعات المكونة الأخرى، على انسجام برامج التكوين الموجه ة للأنشطة البدنية والرياضية.
المادة 8
فتح المادةمديرية التنظيم والتع اون، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانوني ة، لا سيما منها التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- دراسة الوثائق القانونية الخاصة بالقطاع ومعالجتها وتوزيعها،
- تصميم برامج التعاون الدول ي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الرياضة،
- السهر، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير التعاون الدولي وتنفيذه في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية واقتراحها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الوزارية الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع،
- القيام بتقنين نصوص القطاع،
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين وتحيين النظام المعياري المسير للقطاع.
ب - المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة إلى ترقية التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
- دعم المشاركة الجزائرية في الأحداث الرياضية الكبرى،
- تطوير ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية،
- المشاركة في انتقاء المواهب الشابة لغرض التظاهرات الدولية،
- وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الوطنية، لا سيما منها تلك المنتمية إلى الهيئات الرياضية الدولية،
- العمل على كشف المواهب والإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج في مجالات الرياضة وإدماجها على المستوى الرياضي.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإعلام والاتصال والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح استراتيجية التطوي ر المرتبطة باستعم ال التكنولوجيات الجديدة للاتصال والإعلام في القطاع وتنفيذها، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الأنشطة البدنية والرياضية،
- تشكيل بنك للمعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة والسهر على تحيينه وتطويره،
- تسيير العلاقات مع أجهزة الإعلام،
- تصميم أعمال الاتصال المؤسساتي للوزارة وإنجازها مع السهر، خصوصا، على تعميم برامج تطوير القطاع وتجهيزه،
- تحديد الإحتياجات والقيام باقتناء الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي الذي يخص القطاع،
- السهر على عصرنة إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها،
- تصميم منشورات القطاع وإنجازها،
- ضمان عصرنة وانسجام مناهج وإجراءات تسيير أرشيف القطاع وضمان المحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تقييس أنظمة الإعلام وتنظيم جمع المعطيات حول الرياضة،
- تشكيل بنك المعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الرياضة،
- إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الرياضة وتسييرها،
- إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي وتنفيذها،
- تصميم البرمجيات وشبكات الإعلام والاتصال لفائدة قطاع الرياضة.
ب - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط اتصال الوزارة وتنفيذه،
- تطوير وسائط الإعلام في الوزارة وتسييرها،
- تنسيق استراتيجية اتصال الويب والإنترانت في الوزارة وتنفيذها،
- تنشيط الاتصال الداخلي في الوزارة وتنسيقه،
- ضمان العلاقات مع أجهزة الإعلام، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في مجال الاتصال وتقييمها المنتظم واقتراح كل تدبير لتحسينها في هذا ا لمجال،
- تسيير محتويات برامج التطوير والتجهيز الموجهة لوسائل الإعلام.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تطوير أعمال التوثيق في القطاع،
- إعداد وتنفيذ إجراءات جمع الوثائق ومعالجتها وتوزيعها،
- تصميم منشورات القطاع وإنجازها،
- تنظيم أرشيف الإدارة المركزية ومسكه وتسييره،
- السهر على المحافظة على أرشيف القطاع واقتراح كل تدابير التحسين في هذا الميدان،
- مساعدة المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير الأرشيف،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الرياضة وتوزيعها.
المادة 10
فتح المادةمديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
- وضع قواعد وإجراءات منح المساعدات والإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية للرياضة، بعنوان ميزانية الدولة ومتابعتها ومراقبتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانية تسيير القطاع وتنفيذها،
- ضمان إعداد ميزانية تجهيز القطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها،
- وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
- إعداد الإحصائيات المالية والقيام بالتحاليل الضرورية.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه،
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.
ج - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات والقواعد المحددة في مجال دعم الحركة الجمعوية للرياضة وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- ضمان متابعة وتقييم استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبة تخصيصها ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية الرياضية وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الرياضة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات ومؤسسات القطاع الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة إليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة ( )4 مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالف ة له ذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالرياضة والواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13-94 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-85
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 14-244 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-354 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-85
مرسوم تنفيذي رقم 16-85 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-245
مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.