مرسوم تنفيذي رقم 14-240 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بشار واختصاصاتها، كما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية التكنولوجيا،
- .".................................................................
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة بشار، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ..................................................................،
- .".................................................................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.