مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير الرياضة مفتشية عامة، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة لوزارة الرياضة تحت سلطة الوزير، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي : 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- ضمان مراقبة استعمال الإعانات والمساعدات الممنوحة للحركة الجمعوية الرياضية،
- مراقبة الأجهزة غير الممركزة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة وتقويمها،
- المساهمة بآرائها وتوصياتها في إثراء وتحديث التشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع،
- المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وكذا تحضير برامج البحث في الوزارة،
- اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور حركة الجمعيات التي لها علاقة بالقطاع،
- تنسيق وتنشيط عمليات التقويم والمراقبة لمستخدمي المؤسسات والهيئات والهياكل الجمعوية للتنظيم والتنشيط الرياضيين التابعة للقطاع،
- الاقتراح والمساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الأهداف المسطرة للحركة الجمعوية الرياضية والنتائج الملزمة بتحقيقها،
- ضمان تقويم الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبتها، لا سيما في إطار العقود التي تربطها بالإدارة المكلفة بالرياضة،
- التحقق من مطابقة تنفيذ التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمقاييس التقنية الخاصة بالقطاع بالتعاون مع هياكل وأجهزة الإدارة المركزية،
- التحقق من تطبيق القرارات والتوجيهات المقررة من طرف الوزير ومتابعتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم النشاطات والهيئات التي تم تفتيشها وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم.
ويمكنها أيضا بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف من أجل إعادة التسيير المنظم للهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها، وتعلم الوزير بذلك فورا.
ويتعين عليها الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو التي تطلع عليها .
يؤهل المفتشون، في مهمتهم العادية للمطالبة بكل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة وفقا لبرنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها كذلك، بطلب من الوزير، أن تتدخل في أي وقت للقيام بكل مهمة تحقيق يفرضها ظرف خاص.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام، فضلا على ذلك تقريرا سنويا عن النشاط يستعرض فيه كل ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بتسيير المصالح ونوعية خدمتها.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ثمانية (8) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يمنح الوزير تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام في حدود صلاحياته.
يحدد وزير الرياضة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 7
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير الرياضة وتنهى مهامهم بنفس الشكل .
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع رواتبهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا للدولة، لا سيما منها المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتل غى كل الأحكام المخالفة له ذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرس وم التن فيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المتعلقة بالرياضة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-86
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 14-245 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-355 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-86
مرسوم تنفيذي رقم 16-86 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.