مرسوم رئاسي رقم 14-258

مرسوم رئاسي رقم 14-258 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1435 الموافق 13 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية وحكوم ة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة .2014 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2014، مراسيم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2014 النشر JO 2014 n° 52 JO 2014 n° 52 2014 إعادة النشر JO 2014 n° 52 JO 2014 n° 52
مرسوم رئاسي رقم 14-258
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.