مرسوم رئاسي رقم 14-258 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1435 الموافق 13 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية وحكوم ة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة .2014 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2014، مراسيم
مرسوم رئاسي رقم 14-258 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1435 الموافق 13 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية وحكوم ة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة .2014 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2014، مراس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.