مرسوم تنفيذي رقم 14-239 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 :................(بدون تغيير)......................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصاتها، كما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- كلية الأدب العربي والفنون،
- كلية اللغات الأجنبية،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- "..................................................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.