قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1661815 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء . 1583 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر
- سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .. 1583 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر
- سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 1583 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1583 مرسومان مؤرخان فى 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين الكاتب العام لولاية الجزائر والكاتب العام لولاية الاوراس • 1583
- مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف 1583 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية
- عنابة .. 1583
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) 1584 مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1584 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التكوين والتربية غير المدرسية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1584 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التعاون والمبادلات . 1.584 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث لجان دائمة للتعريب بالجامعات . - 1585
- قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية . - 1585
- قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 139 الموافق 26 اكتوبر سنة 1971 يتضمن فتح فرع معرب لاعداد ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ( قسم الرياضيات وقسم الفيزياء والكيمياء ) بجامعة مدينة الجزائر . 1587 وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين التابعين لوزارة الصحة العمومية . 1587 وزارة الاخبار والثقافة
- مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام . 1588 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1588 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر- سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1589 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1589 وزارة المالية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان | للكفاءة المهنية بقصد ادراج بعض الاعوان في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين 1589 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تليغراف في الجمارك . 1591 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك اعوان الحراسة في الجمارك . 1592
- قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء . 1592 كتابة الدولة للمياه
- مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه . 1595 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 4000 متر مربع ، واقعة بسكيكدة ، ملكية فالى وفي المكان المدعو العربي بن مهيدى لازمة لاقامة مدرسة شبه مبنية . 1595
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3000 متر مربع تقريبا لفائدة التعاونية الزراعية العامة لقسنطينة ، كائنة بحامة بوزيان ، تقتطع من الارض المسيرة ذاتيا المدعوة قيطوني مكى » قصد اقامة مخزن للحبوب . 1595 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 139 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1936 والمتضمن الترخيص الجمعية » المجذاف البوني » في احتلال قطعة ارضية . 1595
- قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 25 مايو سنة 1939 والمتضمن الترخيص للسيد زاميث فى ان يحتل قطعة ارضية . 1596
- قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 139 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 8 يوليو سنة 1937 والمتضمن الترخيص للسيد بوسيي في ان يحتل قطعة ارضية تابعة لاملاك الدولة العامة … 1596
الجمعة أول شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين |
- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد أمير ادريس الجزائري ، مستشارا برئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر 1971 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 | الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد أمير ادريس الجزائري ، بوصفه مديرا للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية المدعو للقيام بمهام اخرى • مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد المجيد قوار ، بوصفه نائب مدير للموظفين بوزارة | الشؤون الخارجية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الغنى بوتفليقة ، نائب مدير الشؤون العامة بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . مرسومان مؤرخان في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين الكاتب العام لولاية الجزائر والكاتب العام لولاية الأوراس بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 السيد نور الدين بوزار ، كاتبا عاما لولاية الجزائر • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد محمد دهينة ، الكاتب العام لولاية الواحات سابقا ، كاتبا عاما لولاية الاوراس وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 .. مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد جعفر بن تشيكو بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية سطيف ، المدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد جعفر بن تشيكو مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة .
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة أول شوال عام 1391 ه وزارة العدل هر سومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق | 18 مايو سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية | | | ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 • الصفحة 700 - العمود الاول - السطر الاول .. بدلا من : بركان فاطمة ، زوجة ابن أحمد ، المولودة في 6 مارس … يقرأ ما يلى : بركان فاطمة ، زوجة ابن احمد ، المولودة في 10 مارس … والباقي بدون تغيير) مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول غشت سنة 1971 مهام السيد محى الدين جندر ، بوصفه محاميا عاما لدى المجلس الاعلى وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من 3 غشت سنة 1971 مهام السيد عبد القادر بوعلة ، بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي بالاصنام بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1971 مهام السيد يوسف جزائري ، بوصفه وكيل دولة مساعدا | لدى محكمة قصر البخاري . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى حسينات قاضيا بمحكمة عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد رشيد حجاجي ، قاضيا بمحكمة الاصنام .. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التكوين والتربية غير المدرسية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر بن محمد ، مديرا للتكوين والتربية غير المدرسية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التعاون والمبادلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
الجمعة أول شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمود مسعودي ، مديرا للتعاون والمبادلات بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر | 1971 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث لجان دائمة للتعريب بالجامعات ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن اجراءات التعريب في مؤسسات التعليم العالي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بكل جامعة لجنة دائمة للتعريب . المادة 2 : يعين وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، أعضاء اللجان الدائمة للتعريب . المادة 3 : ان مهام اللجان الجامعية الدائمة للتعريب هي : أ ) تنسيق ومراقبة جميع العمليات المقررة في المخطط العام للتعريب داخل كل جامعة ، ب ( القيام بتقديرات دورية حول الاحتياجات الخاصة بالاماكن ورجال التدريس والادارة واعتمادات التسيير والتجهيز الخ … التي يتطلبها تطبيق هذا المخطط ، ج ) تقديم الاقتراحات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول جميع الاجراءات ذات الطابع العملي التي لم يوضحها المخطط العام والتى ترمى الى تحسين حصيلة التعريب أو الى تنسيق العمليات المتعلقة به مع النشاطات الجامعية الاخرى • المادة 4 : تستطيع اللجان الدائمة احداث لجان فرعية يكون هدفها : أ ) انجاز أو اختيار الكتب الاساسية بالعربية التي تطرق المشاكل العلمية أو التقنية ، ب ) ترجمة المؤلفات الاساسية ، ج ) اعداد المصطلحات العلمية ، د ) تنظيم تبادل الطلبة والملتقيات بالعربية واسفار الدراسات الخ … . ه ) التفتيش الدورى للمعلمين المكلفين باعطاء دروس العربية وتوزيع هؤلاء المعلمين بين مختلف اقسام الوحدة المعنية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر 1971 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات يقرر ما يلى : الباب الاول كيفيات اشعار اللجنة الوطنية للمعادلة المادة الاولى : يجوز لمديرى الجامعات والوزارات رفع ملفات دراسة المعادلة مباشرة الى اللجنة الوطنية للمعادلة • المادة 2 : تستطيع اللجنة الوطنية للمعادلة ان تقرر اذا ارتأت ذلك مناسبا ، دراسة أية اجازة أو شهادة أو رتبة جامعية أجنبية قصد اعطائها عند الاحتمال ، معادلة مع الاجازات أو الشهادات أو الرتب الجامعية الجزائرية . المادة 3 : يجب على كل حائز على اجازة أو شهادة أو رتبة جامعية أجنبية ، راغب في الحصول على اعتراف بمعادلتها مع اجازة أو شهادة أو رتبة وطنية أن يقدم طلبا الى مدير الجامعة التي يريد متابعة دراساته فيها . واذا لم يوجد أي نص تشريعي أو قانوني يعطى معادلة لهذه الاجازات أو الشهادات أو الرتب مع الاجازات أو الشهادات أو الرتب الوطنية فان المدير يرفع ذلك الى رئيس اللجنة الوطنية للمعادلة .
1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه المادة 4 : يجب أن تكون مجموع الوثائق المقدمة من قبل حائزى كل اجازة أو شهادة أو رتبة أجنبية الراغبين فى الحصول على اعتراف بمعادلتها مع اجازات أو شهادات أو رتب جامعية جزائرية ، مصدق عليها حقيقة من قبل السلطات الجامعية المختصة للبلد الآخر المعنى ، وعند الاقتضاء من قبل التمثيل الدبلوماسي الجزائري في هذا البلد . المادة 5 : يجوز أن يطلب من حائزى الاجازة أو الشهادة أو الرتبة الاجنبية ، الترجمة الرسمية لهذه الاجازة أو الدبلوم أو الرتبة وكل وثيقة تسمح للجنة الوطنية للمعادلة باعطاء رأى معلل حول هذا الطلب • الباب الثاني تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة . المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية للمعادلة مرة في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها . وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويرسل جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة من قبل رئيسها ب 15 يوما كاملا قبل الدورة . المادة 7 : تقرر اقتراحات اللجنة الوطنية للمعادلة بالاغلبية ويرجح رأى الرئيس في حالة تساوى الاصوات حول اقتراح المعادلة المادة 8 : تثبت مداولات اللجنة الوطنية للمعادلة في محاضر تسجل في دفتر خصوصي ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .. يتولى كتابة جلسة اللجنة الوطنية للمعادلة كل عضو من أعضاء اللجنة بالتناوب .. ويوقع نسخ ومستخرجات المداولات رئيس اللجنة الوطنية للمعادلة المادة 9 : تنظم كتابة دائمة للجنة الوطنية للمعادلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث تسيير اللجان الفرعية التقنية المادة 10 : تشتمل اللجنة الوطنية للمعادلة على اللجان الفرعية التقنية الثمانية التالية التي تكلف على التوالى بفحص الاجازات أو الشهادات أو الرتب الجامعية الاجنبية المطابقة للمادة العلمية المتخصصة فيها :
- اللجنة الفرعية : الاقتصاد ،
- اللجنة الفرعية : الحقوق ،
- اللجنة الفرعية : الآداب ،
- اللجنة الفرعية : الطب ،
- اللجنة الفرعية : العلوم الاجتماعية والفلسفة .
- اللجنة الفرعية : الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
- اللجنة الفرعية : العلوم الطبيعية 6
- اللجنة الفرعية : العلوم التطبيقية .. وتتكون كل لجنة فرعية من ثلاثة أعضاء على الاقل وخمسة على الأكثر يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمي من بين أعضاء سلك التعليم بالجامعات الجزائرية المختصين في المواد المعنية ومن بين قائمة يعدها مديرو الجامعات . المادة 11 : يرأس كل لجنة من هاته اللجان الفرعية التقنية العميد أو مدير المعهد أو مدير المدرسة العليا الذي يكون عضوا في اللجنة الوطنية للمعادلة والمختص في المادة المعنية . المادة 12 : ان اللجان الفرعية التقنية دائمة ويمكن أن تشعر في كل وقت من السنة المادة 13 : يستدعى رئيس كل لجنة فرعية تقنية كل شخصية جامعية او علمية للتشاور قصد اعطاء رأي حول الاجازات أو الشهادات أو الرتب المعروضة عليها . المادة 14 : تكلف اللجان الفرعية التقنية بدراسة الاجازات أو الشهادات أو الرتب الأجنبية المعروضة عليها واعطاء رأى من ناحية معادلتها مع اجازات أو شهادات أو رتب مسلمة من قبل المؤسسات الجامعية الجزائرية . ورئيس اللجنة الوطنية وحده هو الذي يرفع اليها طلبات المعادلة المادة 15 : تدرس اللجنة الوطنية الآراء التي تقدمها اللجان الفرعية التقنية . الباب الرابع اقتراحات المعادلة المادة 16 : ان اقتراحات المعادلة التي تصدرها اللجنة الوطنية للمعادلة لها صبغة عامة حتى ولو كانت مقدمة بعد طلبات فردية .. المادة 17 : يجوز للجنة الوطنية للمعادلة أن تقترح معادلات اجمالية أو جزئية • المادة 18 : تخضع اقتراحات المعادلة التي تصدرها اللجنة الوطنية للمعادلة ، لمصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 19 : تسجل اقتراحات المعادلة التي تقدمها اللجنة الوطنية للمعادلة حسب الترتيب الزمني ويجرى ترقيمها الباب الخامس الاعتراف بالمعادلة المادة 20 : لا يمكن لعمداء الكليات ومديري المعاهد او المدارس العليا تسجيل اي طالب قدم شهادة اجنبية اذا لم تكن في جميع الحالات ، مرفوقة باعتراف معادلتها . المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 . محمد الصديق بن يحيى
الجمعة أول شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1391 الموافق 26 اكتوبر سنة 1971 يتضمن فتح فرع معرب لاعداد ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى ( قسم الرياضيات وقسم الفيزياء والكيمياء ) بجامعة مدينة الجزائر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح اقسام للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 بجامعة مدينة الجزائر فرع معرب لاعداد ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي في القسمين التاليين : قسم الرياضيات ، قسم الفيزياء والكيمياء . المادة 2 : تعطى مجموع الدروس في هذا الفرع باللغة العربية على أساس البرامج الخاصة بكل من القسمين المذكورين أعلاه المادة 3 : يكلف مدير التعليم ومدير جامعة مدينة الجزائر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر 1971 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين التابعين لوزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 نيو يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لوزارة الصحة العمومية ، الله وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين فى اللجان المتساوية الاعضاء والخاصة ببعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة العمومية . المادة 2 : يحدد تاريخ الانتخابات لممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك فى كل لجنة متساوية الاعضاء ومختصة بالنسبة لكل واحد من الاسلاك المبينة أدناه 6 بيوم 10 ديسمبر سنة 1971 : أطباء الصحة العمومية ، الاطباء الجراحون للاسنان
- صيادلة الصحة العمومية ، التقنيون الشبه الطبيون ونقباء الشرطة الصحية .
- المربون للاحداث العاجزين جسمانيا وعقليا والملازمون الاولون للشرطة الصحية ، مفتشو السكان والعمل الاجتماعي والمقتصدون للمؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثالثة والمعلمون المتخصصون للاحداث العاجزين ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة ، مقتصدر المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة و مراقبو لؤسسات التعليم المتخصص ، مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة . الملحقون الاداريون ، الكتاب الاداريون ،- الاعوان الاداريون ، الضاربون على الآلة الكاتبة ، سائقو السيارات من الصنف الاول .
1588 الجريدة الرسمية
- سائقو السيارة من الصنف الثاني ، حراس الشرطة الصحية ،
- أعوان المكتب ،
-
- العمال المهنيون من الصنف الثالث ،
- أعوان المصلحة . المادة 3 : توجه التصريحات بالترشيح ، الموقعة بالشكل المطلوب من طرف المترشحين ، الى المديرية العامة المديرية الفرعية للموظفين قبل 25 نوفمبر سنة 1971 على أكثر تقدير المادة 4 : يفتح مكتب مركزى للتصويت بمديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين يوم 10 ديسمبر سنة 1971 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء . تجمع الاصوات في هذا المكتب الذي حدد تشكيله في المادة 7 أدناه . المادة 5 : يحق الانتخاب للاعوان القائمين بالعمل الفعلى بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1971 والاعوان المنتدبين وكذا الاعوان الذين هم في عطلة استراحة أو مرض • المادة 6 : يجرى التصويت بالمراسلة ضمن الكيفيات التالية : توجه الى الناخبين قائمة المترشحين وكذا الظرف من الحجم المستعمل للتصويت . يضع الناخب ورقة تصويته في ظرف بدون علامة خارجية ثم يختم هذا الظرف الذي يوضع بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ووظيفته وتخصصه وامضاءه . يجب ان يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي قبل . قفل الاقتراع يوم 10 ديسمبر سنة 1971 على الساعة 6 مساء . المادة 7 : تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت . ويتألف هذا المكتب من رئيس وكاتب سيجرى تعيينهما فيما بعد بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وكذا من مندوب مقيد في القائمة يجب ان يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تعلن النتائج من طرف المكتب المركزي للتصويت ، ويعتبر منتخبين المترشحان الاولان او المترشحون الاربعة او الستة الاولون ، حسب عدد الموظفين التابعين للسلك المعنى والذين يكونون قد حصلوا على أكثرية الاصوات ينتخب الاول او الاثنان الاولان او الثلاثة الاولون اعضاء مرسمين • وينتخب الثانى او الاثنان او الثلاثة الموالون اعضاء نوابا . وعند تساوى الاصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا او الاقدم درجة . المادة 9 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 • عمر بوجلاب وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة التاسعة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة
- وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد ابراهيم حسبلاوي ، مفتشا عاما بوزارة الاخبار والثقافة . المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق و نوفمبر سنة 1971 يعين السيد سايح الهواري نائب مدير للشؤون الدولية بمديرية الاخبار . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه •
الجمعة اول شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 | الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد صادق دحمان ، بوصفه نائب مدير الدراسات والمراقبة بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى 1386 الموافق 2 يونيو العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسيم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مولود عينوز ، مفتشا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر 1971 هواري بومدين وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للكفاءة المهنية بقصد ادراج بعض الاعوان في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب الرئيسيين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 الذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية لادراج وترسيم بعض الاعوان في اطار التكوين الأولى لاسلاك وزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المهنية المذكور في المادة 23 من المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضرائب الرئيسيين يجرى يوم 17 ديسمبر سنة 1971.
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان الكتابي بالجزائر العاصمة . المادة 3: يجب على المترشحين أن يتوجهوا في اليوم المحدد في المادة الاولى المذكورة أعلاه الى المكان الذي يحدده الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية . المادة 4 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب الرئيسيين ، يستطيع التقدم للامتحان المذكور في المادة الأولى أعلاه مفتشو الضرائب المنتدبون والمدرجون في سلك مفتشي الضرائب وذلك اذا أثبتوا ان لهم اقدمية ثلاث سنوات فى الخدمة بصفة مفتشين عند تاريخ 31 ديسمبر 1966. المادة 5 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا فهيا لا تتجاوز مدته نصف ساعة المادة 6 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : I انشاء عن البرنامج الآتي :
- هيكل وتسيير الادارات الضريبية ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ،
- مبادىء عامة عن الضريبة ،
- معلومات عامة عن النظام الضريبى الجزائري المتعلق بمجموع المواد الاختبارية الخمسة المذكورة أدناه المدة : ثلاث ساعات ، المعامل : 3 ، 2 - اختبار عملي يختاره المترشح على أن يكون في أحد الموضوعات الخمس التالية : نظام الضريبة المباشرة ،
- الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال ،
- التحصيل ، الضرائب على رأس المال التسجيل والطابع المدة : اربع ساعات ، المعامل : 6 . يحدد المترشح المادة التي اختارها مع تقديمه طلب الترشيح. 3 اختبار في اللغة العربية يحتوى على املاء تتبعه اسئلة بسيطة عن معاني بعض الكلمات والعبارات المستعملة المدة : ساعتان . وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 10 من 20 . اما النقط التي تساوى أو تفوق 10 فلن تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لحساب مجموع النقاط . المادة 7 : يجري اختبار القبول النهائى الشفهى على شكل | مناقشة مع الممتحنين حول المواد المنصوص عليها في المادة 6 المشار اليها أعلاه لا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط محدد من قبل لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان في لجنة الامتحان كل على حدة أو أساتذة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .. المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة رئيساً ، عونين من مديرية الضرائب يقترحهما مدير الضرائب ، عون من مديرية الخزينة والقرض يقترحه المسؤول عن هذه المديرية ، عون من مديرية اخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية الضرائب يقترحه المسؤول عن هذه المديرية بناء على طلب مدير الادارة العامة يجب ان يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها . المادة 11 : يتضمن ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري الاوراق التالية : طلب المشاركة فى الامتحان مع ذكر المواد المختارة . بطاقة الحالة المدنية . نسخة طبق الاصل مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين نسخة طبق الاصل مصادق عليها لمحضر التنصيب في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين وعند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 12 : يقفل دفتر التسجيل الموجود لدى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية يوم 30 نوفمبر سنة 1971 المادة 13 : تنشر في الاسبوع التالى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات في الصحف وتعلق بالاماكن الموجودة في مديرية الضرائب وفي المديريات الجهوية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان كمفتشين للضرائب رئيسيين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الجمعة أول شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 139 الموافق 12 أكتوبر 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تليغراف في الجمارك ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للقائمين بالراديو تليغراف في الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 139 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك كما يلى : المادة الاولى : تحدد مسابقة التعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك المذكورة في المادة 5 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك يوم 20 ديسمبر سنة 1971 المادة 2 : تعدل المادة 15 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 15 يقفل دفتر التسجيل الموجود لدى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية يوم 20 نوفمبر سنة 1971 المادة 3 : تعدل المادة 16 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 16 تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وتعلق في مديرية الجمارك وفي المديريات الجهوية خلال العشرة ايام التالية لتاريخ قفل باب التسجيل . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
1592 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك اعوان الحراسة في الجمارك ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة في الجمارك كما يلى : المادة الاولى - : تحدد المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة في الجمارك المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | الحراسة في الجمارك يوم 12 ديسمبر سنة 1971
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لافراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة في الجمارك ، المادة 2 : تعدل المادة 13 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمشار إليه أعلاه كما يلى : المادة 13 : يقفل دفتر التسجيل الموجود لدى المديرية العامة بوزارة المالية يوم 12 نوفمبر سنة 1971 . المادة 3 : تعدل المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971. والمشار إليه أعلاه كما يلى : المادة 14 تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بناء على قرار وزير المالية في الصحف وتعلق في مديرية الجمارك وفى المديريات الجهوية وذلك قبل الميعاد بشهر على الاقل المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير المالية ، بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام . .. 136 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
الجمعة أول شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر | الاداريين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة
- سنة - 1966 والمتضمن اختصاص الكاتبة واعوان المصالح ، عام 1386 الموافق 2 يونيو اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391- وبمقتضى المرسوم رقم 96-55 المؤرخ في 26 صفر عام الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الانتخابات
- 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، المالية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في وبناء على المحضر المؤرخ في 24 شعبان عام 1391 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 والمتعلق بعمليات الانتخابات تكوين لجان متساوية الاعضاء بوزارة المالية ، و اعلان نتائج انتخابات 4 اكتوبر سنة 1971 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر يقرر عام - 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 المعدل للقرار المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 المادة والمتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء لسلك الملحقين | الاعضاء الاسلاك المرسمون المراقبون العامون للمالية صديق تاوتي مراقبو المالية صديق تاوتي مخلوف كسال مفتشو الضرائب الرئيسيون صديق تاوتي عبد العزيز مناصرية المفتشون الرئيسيون للخزينة واملاك صديق تاوتي الدولة والجمارك والتنظيم العقاري ومسح عبد القادر بالحاج الاراضي والمهندسون الرئيسيون لمسح الاراضي الملحقون الاداريون صديق تاوتي بغداد آيت سي سلمى مفتشو الخزينة صديق تاوتي رشيد حميدو مفتشو الضرائب صديق تاوتي عبد العزيز مناصرية بغداد آيت سي سلمى مفتشو املاك الدولة صديق تاوتي عبد القادر بالحاج مفتشو الجمارك صديق تاوتي محمد رحموني مفتشو المالية والمهندسون الطوبوغرافيون صديق تاوتي وتقنيو المختبر مخلوف كسال الكتاب الاداريون صديق تاوتي بغداد آيت سي سلمى ما يلى : الأولى : يعين كممثلين للادارة في اللجان المتساوية الموظفون الآتي ذكرهم في الجدول التالي : النواب مخلوف كسال بغداد آيت سي سلمى بوسعد بركاني بغداد آيت سي سلمى محمد ارزقي يحياتن محمد رحموني رشيد حميدو مختار قديري مصطفى بن يلس بغداد آيت سي سلمى محمد صحراوي محمد ارزقي يحياتن مختار قديري مصطفى بن يلس بغداد آيت بي سلمى على براهيتي بغداد آيت سي سلمى محمد بوصالح بغداد آيت سي سلمى على براهيتي مختار قديري أحمد عدان
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه الاسلاك من المرسمون مراقبو الضرائب صديق تاوتي بغداد آيت سي سلمى عبد العزيز مناصرية
- مراقبو الخزينة صديق تاوتي رشيد حميدو بغداد آيت سي سلمى مراقبو املاك الدولة صديق تاوتي على براهيتي مراقبو الجمارك صديق تاوتي محمد رحموني بغداد آيت سي سلمى تقنيو مسح الاراضي صديق تاوتي محاسبو الدولة صديق تاوتي بغداد آيت سي سلمى محمد صحراوي الحاسبون الطوبوغرافيون والمساعدون صديق تاوتي التقنيون بالمختبر على براهيتي الاعوان الاداريون والعاملون في اللاسلكي صديق تاوتي بالجمارك بغداد آيت سي سلمى محمد رحموني الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة صديق تاوتي بغداد آيت سي سلمى محمد ارزقي يحياتن اعوان المكتب ومستخدمو المختبر صديق تاوتي بغداد آيت سي سلمى عبد العزيز مناصرية اعوان الحراسة بالجمارك صديق تاوتي محمد رحموني بغداد آيت سي سلمى المندوبون المساعدون للجمارك صديق تاوتي محمد رحموني اعوان المصالح صديق تاوتي بغداد آيت سي سلمى عبد العزيز مناصرية النواب محمد ارزقي يحياتن مختار قديري مصطفى بن يلس محمد صحراوي مختار قديري مصطفى بن يلس بغداد آيت سي سلمى عبد القادر شريف محمد بوصالح مختار قديري أحمد عدان على براهيتي رشيد حميدو مختار قديري أحمد عدان بغداد آيت سي سيلمي عبد القادر شريف عبد العزيز مناصرية. محمد صحراوي عبد القادر شريف محمد بوصالح عبد القادر شريف محمد صحراوي محمد صحراوي أحمد عدان عبد القادر شريف محمد بوصالح مختار قديري أحمد عدان بغداد آيت سي سلمى محمد بوصالح محمد صحراوي محمد بوصالح عبد القادر شريف المادة 2 : يترأس السيد صديق تاوتي مدير الادارة العامة اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المذكورة اعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 139 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 الديمقراطية الشعبية . • اسماعيل محروق
الجمعة أول شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، قرارات قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 40000 متر مربع ، واقعة بسكيكدة ، ملكية والي وفي المكان المدعو العربي بن مهيدي لازمة لاقامة مدرسة شبه مبنية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة ، تم التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 40000 متر مربع تقريبا ، واقعة بسكيكدة ، ملكية فالى ، وفي المكان المدعو العربي بن مهيدي ، وهذا قصد استعمالها أساسا لاقامة مدرسة شبه مبنية ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3000 متر مربع تقريبا لفائدة التعاونية الزراعية العامة لقسنطينة ، كائنة بحامة بوزيان ، تقتطع من الارض المسيرة ذاتيا المدعوة قيطونى مكى » قصد اقامة مخزن للحبوب بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد كمال بلبشير ، مديرا للمشاريع والانجازات الخاصة بالمياه . المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للمياه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر 1971 هواري بومدين الولاة 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة التعاونية الزراعية العامة لقسنطينة مساحتها 3000 متر مربع تقريبا ، تقتطع من الارض المسيرة ذاتيا المدعوة « قيطوني مكي » قصد اقامة مخزن للحبوب في هذا المكان . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1936 والمتضمن الترخيص لجمعية « المجذاف البوني » فى احتلال قطعة ارضية بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يلغى القرار العمالي المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1936 والمتضمن الترخيص لجمعية المجذاف البوني » فى احتلال قطعة ارضية تابعة للاملاك العامة للدولة مساحتها 50000 متر مربع وواقعة على ضفة وادى | سيبوس وذلك ابتداء من اول يوليو سنة 1964 •
1596 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 25 مايو سنة 1939 والمتضمن الترخيص للسيد زاميث فى ان يحتل قطعة ارضية
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يلغى القرار العمالي المؤرخ في 25 مايو سنة 1939 والمتضمن الترخيص للسيد زاميت فرانسوا في ان يحتل قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات وواقعة على ضفة وادى سيبوس وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1964 … للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه | قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 8 يوليو سنة 1937 والمتضمن الترخيص للسيد بوسيي في ان يحتل قطعة ارضية تابعة لاملاك الدولة العامة بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يلغى القرار العمالي المؤرخ في 8 يوليو سنة 1937 والمتضمن الترخيص للسيد بوسيي جورج في ان يحتل قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة العامة مساحتها هكتار و 75 آرا و واقعة على ضفة وادى سيبوس وذلك ابتداء من اول مايو سنة 1964 … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر