مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء . 1583
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أمير ادريس الجزائري ، مستشارا برئاسة مجلس الوزراء .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر 1971 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.