قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تليغراف في الجمارك . 1591
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 139 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مسابقة التعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك المذكورة في المادة 5 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك يوم 20 ديسمبر سنة 1971
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 15 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 15
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود لدى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية يوم 20 نوفمبر سنة 1971
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 16 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 16
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وتعلق في مديرية الجمارك وفي المديريات الجهوية خلال العشرة ايام التالية لتاريخ قفل باب التسجيل .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي 1592 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.