قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 139 الموافق 26 اكتوبر سنة 1971 يتضمن فتح فرع معرب لاعداد ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ( قسم الرياضيات وقسم الفيزياء والكيمياء ) بجامعة مدينة الجزائر . 1587
المادة الأولى
فتح المادةيفتح ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 بجامعة مدينة الجزائر فرع معرب لاعداد ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي في القسمين التاليين :
قسم الرياضيات ، قسم الفيزياء والكيمياء .
المادة 2
فتح المادةتعطى مجموع الدروس في هذا الفرع باللغة العربية على أساس البرامج الخاصة بكل من القسمين المذكورين أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومدير جامعة مدينة الجزائر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر 1971 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-229
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.