مرسوم
مرسومان مؤرخان فى 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين الكاتب العام لولاية الجزائر والكاتب العام لولاية الاوراس • 1583
مرسومان مؤرخان فى 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين الكاتب العام لولاية الجزائر والكاتب العام لولاية الاوراس • 1583
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.